الصفحه ٤٢٠ : على ظهور الجزاء إلّا أن يكون عند العرف مقدّما عليه ، كما ادّعاه المحقّق
الخراساني قدسسره في حاشية
الصفحه ١٥٩ : بين وجوب ذي المقدّمة
ووجوب المقدّمة في مرحلة الفعليّة كتحقّقها في مرحلة الواقع.
قال في متن
الكفاية
الصفحه ١٨٣ : بينهما ، وينفيه صاحب الكفاية قدسسره (١) في مسألة الضدّ كما سيأتي قوله بأنّ النقيضين في رتبة
واحدة ، فإن
الصفحه ٤٤٥ : استظهار
صاحب الكفاية قدسسره (١) في الجهة الثانية من البحث بأنّ التقسيم يكون باعتبار
الحكم وبعد عروض الحكم
الصفحه ٤١٨ : كان ظهور
الشرط ظهورا وضعيّا فهو مقدّم على الظهور الإطلاقي ، وهكذا إن ثبت ما ذكره صاحب
الكفاية قدسسره
الصفحه ٣٣٢ : ء ، فالأحكام من الامور الاعتباريّة ، وبعيدة عن مسألة
التضاد بمراحل.
بقي متمّم وهو :
قال صاحب الكفاية قدسسره
الصفحه ٣٥٣ :
الدليل الثاني :
ما أشار إليه صاحب الكفاية قدسسره (١) بقوله : إنّ ملاك البحث يعمّ التنزيهي ، ومعه
الصفحه ٦ : . وصاحب الكفاية (٢) غيّر العنوان بهذه الكيفيّة حفظا للظاهر ، وقال : «إن لم
يمكن التغيير فلا بدّ من الحمل
الصفحه ١٤ : النفسي والغيري كذلك ينقسم إلى الأصلي والتبعي.
وقال صاحب الكفاية
قدسسره (١) : «إنّ هذا التقسيم يرتبط
الصفحه ٣٧ :
وأمّا شرائط الحكم
الوضعي كالإجازة للملكيّة في العقد الفضولي على الكشف الحقيقي ، فقال صاحب الكفاية
الصفحه ١٤٦ : عدميّا.
الواجب الأصلي
والتبعي
والظاهر أنّ صاحب
الكفاية قدسسره نسيه في محلّه وبعد الالتفات إليه ذكره
الصفحه ٢٦٩ : به صاحب الكفاية قدسسره (١) حيث ذكر بأنّ وجود الطبيعة يكون بوجود فرد واحد ، وعدمها
لا يكاد يكون إلّا
الصفحه ٢٨٥ : استطرادا.
الأمر الرابع : الذي ذكره صاحب الكفاية
قدسسره (٢)
بعنوان المقدّمة عبارة عن عدم اختصاص النزاع
الصفحه ٢٨٧ : الكفاية
قدسسره (٣)
بعنوان المقدّمة : أنّ بعض الاصوليّين أخذ في محلّ النزاع قيد المندوحة في مقام
الامتثال
الصفحه ٢٩٢ : المعنى الذي يستفاد من ظاهر كلام
صاحب الكفاية قدسسره للفرد ، سيّما بعد تعبيره في الأمر الثاني في مقام