متعلّق الجزاء وتقييده بأنّه «إذا نمت فتوضّأ وضوء من قبل النوم» و «إذا بلت فتوضّأ وضوء من قبل البول» أو «إذا بلت فتوضّأ وإذا نمت فتوضّأ وضوء آخر» ، وإمّا أن يكون بالتصرّف في سببيّة السبب الثاني ؛ بأنّه لا يترتّب عليه حكم تأسيسي ، بل يكون أثره تأكيد حكم الأوّل.
ومعلوم أنّ نتيجة الطريق الأوّل عبارة عن عدم التداخل ، ولا دليل لترجيحه على الطريق الثاني ، ولا بدّ للقائل بعدم التداخل من إثبات ترجيح الطريق الأوّل.
وكلام الشيخ الأنصاري قدسسره (١) هنا مع توضيح وتلخيص : أنّ السبب في مثل : «إذا بلت فتوضّأ» عبارة عن الشرط ، والمسبّب يحتمل أن يكون عبارة عن وجوب الوضوء كما يقتضيه ظاهر القضيّة الشرطيّة ، ويحتمل أن يكون عبارة عن نفس الوضوء ، وعلى الاحتمال الأوّل يكون معنى القضيّة : أنّ عقيب البول يتحقّق اشتغال ذمّة المكلّف بالوضوء ، وإذا تحقّق النوم يتحقّق عقيبه اشتغال الذمّة الجديد بالوضوء ، وإلّا يلزم إمّا إنكار سببيّة النوم مع أنّ المفروض إثباتها في المقدّمة الاولى ، وإمّا إنكار قابليّة المتعلّق للتعدّد والتكرّر مع أنّه ليس كذلك ، ولذا نقول بترجيح جانب التأسيس.
إن قلت : إنّ المولى إذا قال : «جئني بالماء» مرّتين ، لما ذا لا تقول باشتغال ذمّة العبد مكرّرا؟ وما المانع من تحقّق الحكمين التأسيسيّين؟ وما الدليل على الالتزام بتأكيديّة حكم الثاني؟
قلت : لا يتوهّم أنّ التأكيد يتحقّق في مورد وحدة المتعلّق فقط ، بل يتحقّق في مورد مغايرة المتعلّق أيضا كالإفطار في شهر رمضان فإنّ الإفطار بشيء
__________________
(١) مطارح الأنظار : ١٧٧.