الصفحه ٣٥٩ : الاستعمالات العرفيّة.
إنّما الكلام في
أنّ ذلك الإطلاق هل هو بوضع جديد في لفظي الصحّة والفساد عند الفقها
الصفحه ٣٨٠ :
ملازمة شرعيّة بينهما من جهة دلالة غير واحد من الأخبار عليها :
منها : ما رواه في
الكافي والفقيه عن زرارة
الصفحه ٥٣٣ : عقلائي
، كما أنّه لا حجّيّة له في المسألة اللغوية والفلسفيّة ، وإنّما تنحصر حجّيّته في
المسائل الفقهيّة
الصفحه ٥٤٦ : ، مثل : «أكرم
الفقهاء والاصوليّين والمفسّرين إلّا الفسّاق منهم» ، بلحاظ ارتباط الاستثناء بعقد
الحمل
الصفحه ١٢ : العقل بدون أن تكون المسألة فقهيّة أو اصوليّة ،
إلّا أنّ النتيجة التي تستفاد من غفلة الآمر عن المقدّمة أو
الصفحه ٤٩ : والمشروط وحدها اصطلاح خاصّ عند الفقهاء والاصوليّين وهكذا لكلمة
الواجب ، ولكن كان لهذا الموصوف مع إحدى
الصفحه ٧٧ : ، ومعناه عدم اتّصافها به قبل اتّصافه ، وأنّه لاحظ أيضا في الفقه
الفتوى بوجوب المقدّمة قبل وجوب ذي المقدّمة
الصفحه ٩٣ : يتعلّق بها الوجوب مستقلّا ولا يكون في الفقه
بابا بهذه العناوين ولا تقع متعلّقا للأمر ، ولذا لا نقول : إنّ
الصفحه ١١٧ : العباديّة ، كأنّه يقول : إن فرض تصحيح عباديّة
الطهارات الثلاث بالإجماع أو ضرورة الفقه أو البداهة عند
الصفحه ١٢٨ : المقدّمة.
ثمّ ذكر المحقّق
الخراساني قدسسره (١) ثمرة فقهيّة بين القول المشهور عند القائلين بالملازمة
وقول
الصفحه ١٦٢ : » فلا بحث في ظهورهما في الوجوب
__________________
(١) كفاية الاصول ١ :
٢٩٨.
(٢) فقه القرآن ٢ :
٥٨.
الصفحه ١٦٦ : الصلوات ـ في وجوب الصلاة ووجودها
معا ، والحال أنّه خلاف بداهة الفقه كما لا يخفى.
ولكن لا بدّ لنا
قبل
الصفحه ١٨٠ : يناسب الاستفادة منها في عناوين المسائل ، سيّما في عنوان ما نحن فيه
الذي تترتّب عليه ثمرات متعدّدة فقهيّة
الصفحه ١٩٩ : المسلّم بين
الفقهاء ـ أي أنّ لله في كلّ واقعة حكما يشترك فيه العالم والجاهل ـ يرتبط بالواقع
واللوح المحفوظ
الصفحه ٢١١ :
التكليف إليهم
قرينة على عدم انحلال الخطابات العامّة.
وهكذا في الكفّار
؛ إذ تتحقّق قاعدة فقهيّة