الاحتمال الرابع قهرا.
الأوّل : أنّه إذا تحقّق البول والنوم معا ـ سواء تحقّقا متعاقبين أو متقارنين ـ فلا يكونا مؤثّرين في وجوب الوضوء ، بل يسقطان عن السببيّة رأسا ، بخلاف ما إذا تحقّق كلّ منهما بوحدته.
وبطلان هذا الاحتمال لا إشكال فيه بعد مخالفته لظاهر القضيّتين والفتاوى.
الاحتمال الثاني : أنّه إذا تحقّق البول والنوم معا يكون وجوب الوضوء مستندا إلى واحد منهما ، بلا فرق بين أن يكون مستندا إلى واحد معيّن أو واحد غير معيّن.
وبطلانه أيضا لا بحث فيه ، فإنّ الاستناد إلى واحد معيّن ترجيح من غير مرجّح ، والاستناد إلى واحد غير معيّن مخالف لظاهر القضيّتين ؛ لأنّ ظاهر إحداهما أنّ البول سبب مستقلّ لوجوب الوضوء ، وظاهر الاخرى أنّ النوم سبب مستقلّ لوجوب الوضوء ، ولا يتحقّق شيء يدلّ على سببيّة أمر ثالث باسم واحد غير معيّن.
الاحتمال الثالث : أن يكون مجموع المركّب من البول والنوم مؤثّرا في وجوب الوضوء ، ولا يتحقّق وجوب الوضوء بدون تحقّقهما معا.
وقد مرّ أنّ هذا الاحتمال خارج عن محلّ النزاع في مسألة التداخل.
فيبقى الاحتمال الرابع وهو : أن يكون كلّ سبب مؤثّرا في مسبّب خاصّ ، وكلّ منهما كان سببا مستقلّا لوجوب وضوء مستقل ، وهذا معنى عدم التداخل.
وكان للشيخ الأعظم الأنصاري قدسسره (١) كلام مفصّل حول هذا الاستدلال ،
__________________
(١) مطارح الأنظار : ١٧٧.