إلى الإضافة ، فمن المعلوم أنّ دائرة الإضافة وسيعة كما يصحّ إضافة المضاف إلى المضاف إليه المقارن كذلك يصحّ إضافته إلى المضاف إليه المتقدّم والمتأخّر ، فمعنى شرطيّة أغسال الليلة الآتية لصحّة صوم يوم الماضي أنّه يتحقّق بينهما الإضافة التي توجب حسن الصوم وتجعله متعلّقا لغرض المولى ، ولذا نقول : يجب على المستحاضة الصوم المتعقّب بالغسل ، وهذه الإضافة توجب اشتمال الصوم على المصلحة اللازمة الاستيفاء ، فلا فرق فيها بين تقارن المضاف إليه مع المضاف وتقدّمه عليه وتأخّره عنه.
والتحقيق : أنّ هذا البيان وإن كان أقلّ إشكالا ممّا قال به المحقّق العراقي قدسسره ولكن مع ذلك يرد عليه ما أوردناه عليه من أنّه لا بدّ في المتضايفين من تحقّق طرفي الإضافة وأنّ الابوّة ـ مثلا ـ ملازم للبنوّة ولا يمكن التفكيك بينهما ، كما أنّه لا يمكن اتّصاف العلّة بالعلّيّة قبل اتّصاف المعلول بالمعلوليّة ، وإن كانت العلّة متقدّمة على المعلول من حيث الرتبة ، فكيف يمكن تحقّق الإضافة فعلا بدون المضاف إليه ، وكيف يمكن اتّصاف الشيء بأنّه مضاف بدون تحقّق المضاف إليه؟!
وأمّا حلّ الإشكال هاهنا فبأنّه مرّ في تقسيم المقدّمة إلى العقليّة والشرعيّة والعاديّة ، وقلنا : إنّ المقدّمة الشرعيّة يحتمل أن تكون واقعيّة لا نقدر على إدراكها لنقصان عقولنا ، ولكنّ الشارع لإحاطته بالواقعيّات يدركها ويرشدنا إليها بقوله : «لا صلاة إلّا بطهور» ، ويحتمل أن تكون كالملكيّة والزوجيّة من الامور الاعتباريّة ، كما أنّ أصل وجوب إقامة الصلاة أمر اعتباري ومجعول شرعي ، فشرطيّة الطهارة لها أيضا كذلك.
وإن قلنا باعتباريّتها ـ كما هو الحقّ في المسألة ـ فتخرج عن مورد القاعدة