وأمّا شرائط الحكم الوضعي كالإجازة للملكيّة في العقد الفضولي على الكشف الحقيقي ، فقال صاحب الكفاية قدسسره (١) بما حاصله : إنّ حالها حال شرائط التكليف في أنّ الشرط حقيقة في الحكم الوضعي هو اللحاظ أيضا ، فالعقد الفضولي الملحوظ معه الإجازة يؤثّر في الملكيّة ـ مثلا ـ ولا شكّ في أنّ لحاظ الإجازة مقارن للملكيّة ، فليس في الحكم الوضعي شرط متأخّر حتّى يوجب انخرام القاعدة العقليّة.
ويرد عليه ما أوردناه عليه في شرط التكليف من أنّ هذا الكلام تام في مرحلة إنشاء الحكم ، وأمّا في مرحلة الفعليّة فلا بدّ من تحقّق الإجازة خارجا كما مرّ توضيحه في ضمن مثال : «إن جاءك زيد فأكرمه بعد ساعة» وحلّ الإشكال بأنّ الشرط الشرعي لا يكون قابلا للقياس مع الشرط العقلي والتكويني ولا تجري القاعدة فيه ، بل إطلاق الشرط عليه بالعناية كما مرّ.
وأمّا الشرائط المأمور بها فهي عبارة عن الشرائط الشرعيّة الدخيلة في صحّة المأمور به ، وما يرجع إلى شرط الوجود كالوضوء بالنسبة إلى الصلاة ، والغسل الليلي للمستحاضة بالنسبة إلى صوم اليوم السابق ، وأمثال ذلك.
وقال المحقّق الخراساني قدسسره (٢) في مقام الجواب عن الإشكال هاهنا بما حاصله : إنّ المأمور به لا بدّ من كونه حسنا والمنهي عنه قبيحا عند بعض ، والاتّصاف بالحسن والقبح بالوجوه والاعتبارات عند بعض آخر ؛ بأنّ نفس العنوان يوجد الحسن ويقع متعلّقا لغرض المولى ، وممّا كان دخيلا في تحقّق هذه الاعتبارات والعناوين عبارة عن الاضافات ، وإذا راجع تحقّق الحسن والقبح
__________________
(١) كفاية الاصول ١ : ١٤٦.
(٢) كفاية الاصول ١ : ١٤٨.