يقول بأنّ الصلاة منع قراءة التسبيحات مرتبة واحدة صحيحة ، والآخر يقول بأنّها فاسدة ، ونستكشف من ذلك أنّه لا حقيقة لهما ، بل هما أمران إضافيّان.
ثمّ استشهد لذلك بمسألة الإجزاء ، وقال : إنّ الأمر في الشريعة يكون على ثلاثة أقسام : من الواقعي الأوّلي ومتعلّقه عبارة عن الصلاة مع الوضوء ، والواقعي الثانوي أو الاضطراري ومتعلّقه عبارة عن الصلاة مع التيمّم ، والأمر الظاهري ومتعلّقه عبارة عن الصلاة مع الوضوء الاستصحابي ، ولا شكّ في إجزاء المأمور به بالأمر الأوّلي ، ولكن تختلف الأنظار في أنّ المأمور به بالأمر الثانوي والظاهري يفيدان الإجزاء أو لا ، بعد فرض حصول الماء في الوقت أو انكشف أنّه كان حين الصلاة فاقد الوضوء ، وبعض يقول : بأنّهما مسقطان للإعادة والقضاء ، والآخر يقول : بأنّهما غير مسقطين لهما ، وهذا دليل على أنّ الصحّة والفساد أمران إضافيّان ؛ إذ الصلاة تتّصف بالصحّة عند القائل بالإجزاء وتتّصف بالفساد عند منكره.
ثمّ قال : إنّ الصحّة عند المتكلّم عبارة عن موافقة الشريعة أو موافقة الأمر ، ولكنّ بعضهم يقول : بأنّ المقصود من موافقة الأمر هو موافقة الأمر الأوّلي ، والبعض الآخر يقول : إنّ المراد منها أعمّ من الأمر الواقعي الأوّلي والثانوي والظاهري ، فتختلف الصحّة والفساد بحسب اختلاف الأنظار ، فلا واقعيّة لهما.
والكلام مع صاحب الكفاية قدسسره في مرحلتين :
الاولى : أنّ كون الصلاة بدون السورة صحيحة بنظر وفاسدة بنظر آخر لا يكون دليلا على عدم تحقّق الواقعيّة لهما ، بل تتحقّق لهما واقعيّة ، ولكن كلّ فقيه يدّعي انتهاءه ووصوله إلى الواقعيّة ، وينتهي إليها في الحقيقة أحدهما ، وللمصيب أجران ، وللمخطئ أجر واحد ومعذور في الخطأ ، ولا يرتبط