ثمّ قال : نعم ، يمكن تصحيح ما ذكره المحقّق الخراساني قدسسره من الترادف في العبادات والمعاملات ؛ لأنّه يطلق الصحّة والفساد على الصلاة بلحاظ واجديّتها للأجزاء والشرائط وفاقديّتها لها ، مع أنّها أيضا كالإنسان والدار مركّبة من الأجزاء والشرائط ، ويصحّ إطلاق التامّ والناقص عليها ، وهكذا في المعاملات فإنّها بحسب أسبابها ـ أي العقود ـ تتّصف بالصحّة والفساد ، مثل : اتّصافها بالتمام والنقص ، وهذا بخلاف الاستعمالات العرفيّة.
إنّما الكلام في أنّ ذلك الإطلاق هل هو بوضع جديد في لفظي الصحّة والفساد عند الفقهاء ، أو باستعمالهما في الابتداء مجازا وكثر ذلك حتّى بلغا حدّ الحقيقة؟ أقربهما هو الثاني ، بل الأوّل بعيد.
والتحقيق : أنّه لا شكّ في أنّ الصحّة والفساد يستعملان في العبادات والمعاملات بمعنى التمام والنقص ، ولكن مع ذلك لا يمكن التفكيك بين أجزائهما وشرائطهما من حيث الصحّة والفساد ، بخلاف الاستعمالات العرفيّة ؛ إذ من المعهود القول بأنّ هذا المركّب ـ كالدار مثلا ـ تامّ من حيث الأجزاء ، وناقص من حيث الشرائط ، ولا يصحّ القول بأنّ هذه الصلاة صحيحة من حيث الأجزاء ، وفاسدة من حيث بعض الشرائط ؛ إذ الصلاة إمّا صحيحة مطلقا ، وإمّا فاسدة مطلقا ، وهكذا في مثل البيع وسائر المعاملات ؛ فلا يتحقّق فيهما مجمع الاتّصاف بالصحّة والفساد.
ولا يخفى أنّه لاحظنا إلى هنا قسما من كلام صاحب الكفاية قدسسره ويستفاد من صدر كلامه وذيله مع توضيحنا : أنّ الصحّة والفساد وصفان إضافيّان لا واقعيّة لهما ، يختلفان بحسب الآثار والأنظار ، ولذا نرى قول بعض الفقهاء بأنّ الصلاة بدون السورة ـ مثلا ـ صحيحة ، والآخر يقول : بأنّها فاسدة ، وبعضهم