وعدمه ، وهكذا «شيء» الذي له أثر لا ينفك عنه ، مثل إتلاف مال الغير ، فإنّ أثره ـ أي الضمان ـ يترتّب عليه دائما وإن تحقّق في حال النوم أو الاضطرار أو الغفلة ، فينحصر محلّ النزاع بالعبادات والمعاملات بمعنى الأعمّ من العقود والإيقاعات.
ويمكن أن يقال : إنّ تعلّق النهي بالعبادة كيف يتصوّر ، مع أنّه لا بدّ في العبادة من تعلّق الأمر بها ولو كان الأمر استحبابيّا؟
قال صاحب الكفاية قدسسره في مقام جوابه : إنّ المراد بالعبادة هاهنا ما يكون بنفسه وبعنوانه عبادة له تعالى موجبا بذاته للتقرّب من حضرته لو لا حرمته ـ كالسجود والخضوع والخشوع له وتسبيحه وتقديسه ـ أو ما لو تعلّق الأمر به كان أمره أمرا عباديّا ، لا يكاد يسقط إلّا إذا أتى به بنحو قربي كسائر أمثاله ، نحو صوم العيدين والصلاة في أيّام العادة(١).
ومن تقسيمات الواجب تقسيمه إلى التعبّدي والتوصّلي ، وأشار صاحب الكفاية قدسسره إليه هاهنا ، والفرق بينهما أنّه يعتبر في صحّة الواجب التعبّدي وسقوط أمره إتيانه بقصد القربة ، بخلاف الواجب التوصّلي.
وأشكل عليه استاذنا السيّد الإمام قدسسره (٢) بأنّ العبادة من حيث اللغة والعرف والعقلاء يكون لها معنى خاصّ ، وهو ما يعبّر عنه باللغة الفارسيّة ب (پرستش) ، وبهذا المعنى تكون الآية الشريفة : (إِيَّاكَ نَعْبُدُ) وكلمة (لا إِلهَ إِلَّا اللهُ) ، يعني لا معبود صالحا للعبادة سوى الباري ، فنحن نرى اعتبار قصد القربة في مثل الخمس والزكاة ، مع أنّه لا يصدق عليهما العبادة بهذا المعنى ،
__________________
(١) كفاية الاصول ١ : ٢٨٤.
(٢) تهذيب الاصول ١ : ١٤٦ ـ ١٤٧.