مكان الإزالة يكون غيريّا.
ولكنّ الحقّ مع المحقّق القمّي قدسسره ، والدليل على ذلك ما نذكره لا ما ذكره قدسسره ، وهو : أنّه كما لا دخل لاستحقاق العقوبة على المخالفة في الفساد ، كذلك لا دخل للحرمة بما هي فيه ، بل حرمة الشيء تكشف عن مبغوضيّته للمولى ، وأنّه مبعّد عن ساحته ، ولا يمكن أن يكون شيء واحد بعنوان واحد مقرّبا ومبعّدا معا ، ومعلوم أنّ النهي الغيري أيضا يكشف عن مبغوضيّة المنهي عنه ، ولكنّه كان كاشفا عن مبغوضيّته لأجل الغير ، لا عن مبغوضيّة ذاتيّة ، ولا منافاة بين المبغوضيّة والمبعّدية من أجل الغير ، والمقرّبية من حيث الذات ، فتكون الصلاة مكان الإزالة من حيث الذات محبوبة للمولى ، ومن حيث إنّها مقدّمة لترك الإزالة الحرام مبغوضة له ، ولذا أنكرنا الثمرة المذكورة ، وقلنا بصحّة الصلاة على القول بالاقتضاء أيضا.
وقد مرّ في تقسيم الواجب إلى النفسي والغيري وإلى الأصلي والتبعي أنّ الواجب الغيري يمكن أن يكون أصليّا ويمكن أن يكون تبعيّا ، بخلاف الواجب النفسي فإنّه لا يكون إلّا أصليّا ، وحينئذ إن قلنا بدخول النهي الغيري في محلّ النزاع يقع البحث في أنّه هل يتحقّق الفرق بين النهي الغيري الأصلي ، والنهي الغيري التبعي ، أم لا؟ وإن قلنا بخروجه عنه فلا يبقى مجال لهذا البحث كما هو الحقّ.
المقدّمة الرابعة : أنّ لفظ الشيء في عنوان البحث عام كما ذكرنا ، ولكن بقرينة جملة يقتضي الفساد ينحصر بما كان قابلا للصحّة والفساد ، وهو عبارة عن المعاملات والعبادات ، فيستفاد من ذلك أنّ مثل شرب الخمر خارج عن محلّ النزاع ؛ إذ لا أثر له حتّى يتّصف بالصحّة والفساد بلحاظ ترتّب الأثر