للضمان من الامور الاعتباريّة ، ولا دخل لها بقاعدة عقليّة. هذا أوّلا.
وثانيا : أنّ الإشكال المذكور يكون في التكوينيّات أيضا قابلا للجواب ، ولا يلزم انخرام القاعدة أصلا ، مثلا : النار سبب لإحراق الخشب بشرط مجاورته لها ويبوسته ، ومعلوم أنّ طبيعي النار لا يكون مؤثّرا في الإحراق ، بل حصّة خاصّة منها تكون كذلك ، فإنّ للطبيعة حصصا متعدّدة ، ويترتّب الأثر المذكور على حصّة متميّزة عن سائر الحصص بالخصوصيّة المتحقّقة في الخشب مثلا ، وهذه الخصوصيّة في الواقع عبارة عن الإضافة المتحقّقة بين النار والخصوصيّات المعتبرة في الجسم من المجاورة والقابليّة للإحراق ، فيكون سبب ترتّب الأثر الخاصّ على هذه الحصّة بعد ملاحظة سائر الحصص عبارة عن الإضافة المذكورة.
ومن البديهي أنّ طرف الإضافة كما يصحّ أن يكون أمرا فعليّا كذلك يصحّ أن يكون أمرا استقباليّا أو أمرا متحقّقا فيما مضى والمنعدم فعلا ، ولا ضرورة تقتضي لفعليّة طرفي الإضافة ، بل يكفي فعليّة أحد طرفي الإضافة كالعلم بالإضافة إلى الإنسان والمعلوم ، ولا يلزم أن يكون معلوم الإنسان فعليّا أبدا ، وعلمنا بالأمر الاستقبالي ـ كظهور الإمام صاحب الزمان عليهالسلام ـ والأمر الماضي ـ كمبعث الرسول صلىاللهعليهوآله ـ لا يكون قابلا للإنكار ، مع أنّ المعلوم قد وجد وتصرّم أو لم يتحقّق بعد مع أنّ العلم به فعلي.
وإذا كانت المشكلة قابلة للحلّ في التكوينيّات فتكون في الامور الشرعيّة بطريق أولى قابلة للحلّ. هذا تمام كلامه بتوضيح منّا.
وأجاب استاذنا السيّد الإمام قدسسره (١) عنه بما حاصله : أنّ من القواعد المسلّمة
__________________
(١) تهذيب الاصول ١ : ٢١٠ ـ ٢١١.