ضَلَّ ضَلالاً مُبِيناً) الأحزاب / ٣٦.
إذا فإنّ رجحان المشاورة ينحصر بمورد لم يقض الله ورسوله (ص) فيه أمرا وفي ما قضى الله ورسوله (ص) فيه أمرا ، تكون المشاورة معصية لله ورسوله (ص) وضلالا مبينا.
ثانيا ـ البيعة
عرفنا ممّا سبق : أنّ البيعة لا تنعقد للقيام بمعصية الخالق ولا لمتجاهر بمعصية الخالق ولا بالإكراه وحدّ السيف.
أمّا أصحاب مدرسة الخلافة فإنّهم قالوا : تنعقد الخلافة ببيعة خمسة وقال بعضهم : تنعقد ببيعة واحد وحضور شاهدين ، واستدلّوا بعمل الصحابة.
ثالثا ـ عمل الصحابة
يصحّ الاستدلال بعمل الصّحابة في ما إذا اعتقدنا أنّ سيرة الصّحابة مثل كتاب الله وسنّة رسوله مصدر للتشريع الإسلامي ، ثمّ إنّ عمل الصحابة يخالف بعضه البعض الآخر كما رأينا في ما سبق ، ومن ثمّ وقع الخلاف في آراء أتباع مدرسة الخلافة كما شاهدنا في ما سبق. وعلى هذا بعمل أيّ من الصّحابة نقتدي وقول من منهم ومن الأتباع نأخذ!؟
الاستدلال بكلام الإمام عليّ
أمّا ما استدلّوا به من كلام للإمام عليّ ، فإنّه كان في مقام الاحتجاج على معاوية وجماعته بما التزموا به. على أنّ إجماع الصّحابة بما فيهم الإمام عليّ وسبطا الرسول (ص) الحسن والحسين حجّة. وهذا هو مفهوم كلام الإمام المذكور.