فإنه إذا اجتمع صعب ، ولو أخرجته قليلا قليلا من أول الحول إلى آخره لجاز وهان.
وأما الحج : فحكم النساء فيه مساو لحكم الرجال والحيض والنفاس لهن سبيل الجنابة للرجال ، لهن أن يقضين المناسك كلها إلا الطواف بالبيت ، ولا تلبس الحلي ولا الثياب المصبوغة مما له رائحة كالورس والزعفران ، ولهن لبس المعصفر ، ولهن رمي الجمار يوم النحر في نصف الليل الآخر إلى آخر الرمي ، فهذا يخالفن فيه الرجال ، ولا يستلمن الأركان كراهية الزحام ، وإنما يشرن إليها ولكراهية الزحام وضعفهن وسع عليهن في الرمي بالليل وقبل طلوع الشمس ، ولا ينتقبن ، ولا يغطين وجوههن في الإحرام ؛ لأن إحرامهن في وجوههن ، وليخفضن أصواتهن في التلبية وفي جميع الذكر ، ولا يتزاحمن لسماع خطبتي الإمام قبل التروية بيوم ويوم عرفة ولا خطبة العيد وإنما يسألن من دنا من محارمهن عن قوله إلا أن يسمعن من البعد فلا حرج وهو أفضل ، ولا يقصرن من الشعر عند الإحلال إلا قدر الأنملة عرضا وقصر أكثر لا حرج فيه ما لم يكن فاحشا ، والقليل إلى حد الأنملة أفضل ، ومن حج بها زوجها فهو أولى ، وبعده عصباتها وذوو أرحامها على منازلهم وقربهم وإن لم تقع مساعدة من وليها ولها مال لزمها استجارة إن لم ينهض إلا بالإجارة ما لم يسألها ما لا يجحف بحالها ، ولا تطيب ، ولا تغتسل بماء فيه من طيب ، ولها أن تغتسل بالماء القراح ، وترك الغسل إلا من الحيض والجنابة والنفاس أفضل ، وكذلك الكحل ولا سيما ما فتق بالطيب ، ولا تلبس السخائب من الطيب ، ولا يكره لها لبس القلادة والسوار الواحد لئلا تشبه بالرجال ، فإن لبست المشك من الذيل والقرون فهو أفضل للحاجة من حلي الذهب والفضة لأن ذلك المقام