هاشم ، وإنما يكون في العرب ، وذكر المولى ، ولا يذكر موالي بني هاشم بنفي ولا إثبات ، فكيف يدعي الإجماع فيه وهو موضع النزاع ، وقد زوجهم رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم عقائل العرب بل قريش فضلا عن العرب ، ما أعلم أن أحدا في الصدر الأول منع موالي بني هاشم من النكاح.
وأما قول النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم : «شيعتنا منا» فحق ذلك ومن تبعنا فهو منا وإنما يريد في الإسلام والدين ، ولا يحتمل غير ذلك.
وسألت : عن رجل لم يوص بوصية وأخرج عنه الوارث وصايا : منها ما يتعلق بالمال ، ومنها ما هو متعلق بالبدن ، هل يجزي الميت أم لا؟
الجواب عن ذلك : أن إخراج الحق عن الميت يلزم الحي إذا علمه فيما يتعلق بالمال.
وأما ما يتعلق بالبدن فالولي مخير في ذلك ، فأما الثواب فلا يكون للميت إلا أن يوصي.
وسألت : عن رجل أوصى بدية وقال للوصي : يبذر ماله حتى يوفي ، والمال قليل هل الوصي يبذر أو يبع عنه ويخلص الدية؟
الجواب : أن أهل الدية إن طلبوا التعجيل جاز البيع ، وإن كانت إلى بيت المال لم يكن إلا التبذير.
وسألت : عن امرأة أوصت بوصية في حقوق عليها وقالت اصرفها حيث يراه قاضي الإمام والوصي فعرفت غرضها أنها تبذر ، هل تبذر أو يباع أصلها؟
الجواب : أنها لا تباع لأنها بمنزلة الوقف وأكثر وقوف البلاد بلفظ الوصية.