وأوساطها وثغورها ، وجميع أسبابها وأمورها ، وقبل الفتح إنما كان ملك رسول اللهصلىاللهعليهوآلهوسلم في الحجاز ، وقد كان شاع في اليمن ولم يتعد دومة الجندل في الشام ، وقيل (في) (١) أذرح ، وأما في نجد فلم تتجاوز مياه غطفان إلا أن يكون تجارة من دون استقرار ، وقد ذكر أنه قال : «أعرض عليهم الإسلام فإن أسلموا» ولم يقل : فإن أسلم بعضهم وبقي من له شوكة على المسلمين منهم فلا يكون الدار دار حرب إلا بذلك ، فإذا كان الغالب فيها الإسلام فهي دار إسلام ، وهذه المسألة ذكرناها وأصحابنا يعلمون ذلك قبل إتيان هذه المسألة ، بل لأنهم سألوا عن ذبيحة صنعاء.
قلنا : لا تجوز.
قال : فذبائح بني شهاب وسنحان.
قلنا : حكمهم حكم أعراب المسلمين ، تجوز ذبائحهم ، وحكمهم حكم المسلمين في كل شيء إلا أنه لا نصيب لهم في الغنيمة والفيء إلا أن يدخلوا معنا في جهاد العدو ، وقد كان الحجاز دخل في الإسلام بلدة بعد بلدة ، ونحن نعرف باديته وحاضرته وترتيب إسلام أهله تفصيلا وجملا ، لو لا الأشغال التي يعلمها المشاهد وذو الجلال لشرحنا في ذلك شرحا طويلا ، وهو موجود في سيرة النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم من التأريخ وهي لنا سماع ، فكل حي من أحياء العرب أسلم فإنه لم يبق فيه بغير إسلام إلا من هو مقهور في جنبهم ، والدار ـ والحال هذه ـ تكون دار الإسلام بلا إشكال ، وبترك أهلها لخصلة ممّا وجب عليهم أو خصالا لا تخرجهم من أمر أحكام المسلمين عليهم ، ولسنا نحكم بكفر من ترك واجبا إذا كان ملتزما بجملة الإسلام ، ولا يقول بذلك إلا الخوارج ، ومن قال بقولهم.
__________________
(١) سقطت من (ب).