والكلام في ذلك : أما قوله : إنه لا يعقل إلا أنه مؤمن بين كفار ، فهذا لا يتوجّه الكلام على هذه الصورة ، بل إن قتل خطأ وورثته من أعدائنا فلا يلزمنا نسلم (١) الدية إليهم لكفرهم ، والدية لا تكون إلا إلى ولي المقتول ، وذلك لا يوجب أن يكون مؤمنا بين كفار ، وإن قطع [على] (٢) أنه بين كفار فهو معذور ؛ لئلا تتناقض الأدلة ، فعندنا أنه يجوز أن يكون المؤمن مؤمنا مع كونه بين الكفار إن كان معذورا أو ممنوعا.
وأما أنهم أعداء وغيرهم أعداء ، فلا شكّ أن الحكم يختلف ، فإن كان القوم أعداء فلا دية إليهم ، وإن كان بيننا وبينهم ميثاق لزمتنا لهم الدية.
وأما ما حكاه الحاكم من الخلاف بين أهل العلم فيمن أسلم في دار الحرب ، هل تجب عليه الهجرة أم لا؟ فمنهم من قال : لا تجب ، إلا أن يخاف على نفسه الفتنة ، ومنهم من قال : تجب الهجرة من دار الفسق ، ذكر ذلك الحاكم في التفسير.
قال : ولم يحك الحاكم عن أحد من أهل العلم ، أنه قال : يكفر من أقام في دار الحرب بعد ما أسلم.
قال : فإن كان به قائل فلا غنى عن ذكره ، فهذه حكاية لا ينكرها ، ونحن لم نحك في قولنا هذا إلا ما رأيناه وذكرنا أنه رأي سلفنا [عليهمالسلام] القاسم بن إبراهيم ومن قال بقوله من أولاده ، والناصر عليهالسلام ومن قال بقوله من أولاده ، وعلماء شيعتهم رضي الله عنهم فإنهم ذكروا أن من صالح
__________________
(١) في (ب) : لتسليم.
(٢) زيادة في (ب).