وللإمام أن ينظر في مصالح المسلمين ، فلو رأينا قسمة الأعيان بينهم جاز ، وإن رأينا قسمة الأثمان فكذلك ، ولم نذكر هذه الجملة إلا أنا استبعدنا أن يقع السؤال ولا يجيبه الجواب عن النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم هل كان يستأثر بالغنائم أم لا ، فظننا أن المسألة ربما ترجع إلى قول منظور بن سيار حيث قال :
................................... |
|
إياك أعني واسمعي يا جارة |
وأما المهاجرون والأنصار الذين مع رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم فلم يكن لهم في أيامه أرزاق في بيت المال معينة فكان بلا بد غنائمهم بيت مالهم ، فلم يكن بدّ من قسمته ، ومهاجرونا وأنصارنا لكل إنسان قسط يرجع إليه ، فلو زدنا أضفنا إليهم الأخماس ، وقعت هنالك الأثرة فيما بينهم ، والإجحاف بغيرهم ، وتركنا الأخماس لغيرهم ، كما قدّمنا من لا قسط له معين ، أو لنائبة تنوب ، أو لسدّ خلة بعض أهل الأرزاق ، أو لدفع ضرر الحاجة ، أو إخلاله إن لم يعط ، وما لا ينحصر لنا في الحال ذكره من الوجوه ، وهذا الذي ذكرناه مسطور يتكرر على أسماع المختصين بنا ، فإن علموا خلافه كانوا على يقين من الأمر ، فأما المبتعد فربما يصله الشر ولا يصله الخير ، قال الشاعر :
صم إذا سمعوا خيرا ذكرت به |
|
وإن ذكرت بشر عندهم أذن |
وربما أن يتكلّم الغاضب بما لا يتكلّم به الراضي ، ولعظم المحنة في هذا الباب أسقط بعض أهل العلم أحكام فعل الغاضب بالأيمان والنذور والطلاق ، قال الشاعر :
نظروا إليك بأعين لو أنها |
|
عين الرضى لاستحسنوا ما استقبحوا |