بخيار الرؤية مدة معلومة أم لا؟ ويكون له يرد بترك الغرة أم لا ، طالت المدة أو قصرت؟ وإذا كانت البهيمة قارحا أو كبيرة لم يعرفها ، هل يكون له رد مع لزمها مدة طويلة أم لا؟ أو يكون له الخيار في ثلاثة أيام فقط؟
الكلام في ذلك : أنه لا خيار له إلا في ثلاثة أيام ، فمتى مضت ثلاثة أيام ولم يردد لم يقبل قوله : إني لم أعرفها إلا أن يدلي بحجة تقوم له بها بينة تصدقه ، أو عذر حال بينه وبين ذلك ، وإلا فلا يقبل قوله في ذلك أصلا سواء كانت كبيرة أو صغيرة ؛ فالحكم في ذلك واحد لأنه بالتمكن كأنه أتي من قبل نفسه ولو لا ذلك لما استقر حكم في بيع فاعلم ذلك موفقا.
وسأل أيده الله عن رجل ضارب رجل في مال ، وأقام المضارب يعمل فيه ، ثم احتاج رب المال وطلب قماشه ، وامتنع المضارب وقال : قد شريت بها بضاعة يقع الخسارة فيها ، وأنا لا أبيعها إلا بربح ، ورب المال مديون محتاج ليس معه سوى هذا المال هل يحكم على المضارب ببيعه ويسلم قماش صاحب المال إليه أم لا؟ أم يكون للمضارب لزمه وتجري الفائدة فيه طالت المدة أم قصرت ، كثرت حاجة رب المال أو قلت؟ وإن كان للمضارب تحري المصلحة في يده لم تكن المدة طويلة أم قصيرة؟
الكلام في ذلك : أن رب المال إذا احتاج إلى ماله لقضاء الدين أو لنفقة على نفسه وأولاده كان ذلك عذرا في نقض مال المضاربة لأن عقد المضاربة لا يكون أقوى من العتق فعتق المدبر ينتقض بحاجة سيده لقضاء دينه وما جرى مجراه ؛ فإن قال : أتحرى الفائدة وقد عنيت ، وتعنت في طلب البيع والشراء كان أطول مدة ينتظر فيها الفائدة ويحكم له بها ويضرب الأجل أربعين يوما لا