بتعجيل المضرة ، فأما ما ينقطع فلا يؤثر في زوال التكليف ، لأن الله تعالى يقول في أهل النار : (وَلَوْ رُدُّوا لَعادُوا لِما نُهُوا عَنْهُ) [الأنعام : ٢٨] ، فكيف ينفصل عن قريب ، فلا يمتنع حصول العقوبة مع بقاء التكليف كما فعل في آل فرعون بالطمس على أموالهم إلى جميع أنواع الرجز التي أنزلها عليهم ، فلا يمتنع كون بعضها عقوبة ، وفي بعض أوقاتها ، ولبعض المكلفين دون البعض ، وقد سمّاه الله رجزا وأقرهم عليه ، والرجز : هو العقاب دون المحنة في لسان الشريعة النبوية.
مسألة في قوله تعالى : (وَما أُنْزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبابِلَ هارُوتَ وَمارُوتَ ...) [البقرة : ١٠٢] ، إلى آخر القصة ما الصحيح عند أهل البيت عليهمالسلام في ذلك؟
الكلام في ذلك : أن الصحيح عندنا إنما جرت نفي لما حكى الناس في قصة الملكين ببابل ، وكذلك ما بعده إلى نهاية الآيتين ، وكذلك ما حكى من تعلمهم منهما إنما حكاية عنهم ما رووه عن العوام ليقبلوا منهم إفكهم الذي أفكوه ، وكذلك أرباب الضلالة يسندون ضلالتهم إلى الأنبياء عليهمالسلام وإلى الصالحين ، ولو لا ذلك لما قبلها الأغمار والجهّال ، لأن الله تعالى قد أخبرنا بعصمة الملائكة عموما ولم يستثن أحدا ، وقوله الحق وخبره الصدق.
ومن ضلالتهم أنهم حكوا أن الفرق لا يكون بين الزوجين إلا بإذن الله وهذا ظاهر ، فكيف يرضاه الله عزوجل ، أو يأذن فيه ، فهذا الذي علمناه من سلفنا عليهمالسلام وإن كانت الألفاظ تختلف ولكنه يعود إلى ما قلنا ، فهذا ما عندنا في ذلك ، وجعلناه إشارة تدل على ما جانسه.