لتوقف الأمرين على أن ما يقبل الحادث لا يخلو عنه ، أو عن ضده ؛ فهو بعيد ، لجواز قول الخصم بطريق آخر ، ومنع التوقف على ما قيل.
هذا وأما قبول الجوهر للأعراض.
فمنهم من علله بالتحيز ، لدورانه معه.
ومنهم من منع من تعليله بالتحيز ؛ لأن كل واحد منهما من الصفات الواجبة للجوهر.
وليس جعل أحدهما علة للآخر ، أولى من العكس ، وكما دار قبوله للأعراض مع التحيز ؛ فقد دار التحيز مع قبوله للأعراض ؛ فلا أولوية لأحدهما أن تكون علة للآخر.
والحق أن خلو كل واحد من المذهبين ممكن مع القطع / بأن لا قطع فى واحد منهما.
٥١
![أبكار الأفكار في أصول الدّين [ ج ٣ ] أبكار الأفكار في أصول الدّين](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F3405_abkar-alafkar-03%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
