امتنع الاجتماع بينهما فيه فى حالة الوجود ؛ لأن استحالة الجمع بينهما فيه حالة الوجود :
إما أن تكون لما به الاتفاق بينهما ؛ وهو الوجود أو ما به الافتراق. [وما به الافتراق] (١) : إما الذات أو وجود أحدهما وذات الآخر.
لا جائز أن يقال بأن التضاد باعتبار ما به الاشتراك من الوجود ، أو هو قضية واحدة فيهما.
ولا جائز أن يكون التضاد بين ذات أحدهما ، ووجود الآخر وإلا لاستحال اجتماع ذات (١١) / / السواد ووجوده فى نفسه وكذلك ذات البياض ووجوده فى نفسه.
لأن الوجود فى البياض والسواد عندهم بمعنى واحد لا اختلاف بينهما فيه.
فإذا كانت ذات السواد مضادة لوجود البياض وذات البياض مضادة لوجود السواد ؛ كانت ذات السواد مضادة لوجوده فى نفسه ؛ لمضادتها له فى البياض.
وذات البياض مضادة لمضادتها له فى السواد ضرورة الاتحاد فى المعنى.
ولا جائز أن يكون باعتبار ذاتيهما ؛ إذ قد فرضتا غير متضادتين لذاتيهما حالة العدم.
وعلى هذا فيمتنع أن يكون التضاد لما به الاتفاق والافتراق معا.
وهذه المحالات إنما لزمت من القول بثبوت الذوات فى العدم ؛ فلا ثبوت لها فيه.
وللخصوم عشر شبه.
الشبهة الأولى :
أنهم قالوا : قد بينا فيما تقدم فى تحقيق وجود واجب الوجود (٢) أن الوجود زائد على نفس الذات المتصفة بالوجود ، وحدوث الممكنات هو نفس وجودها ؛ فحدوثها زائد على ذواتها. فلو كانت ذواتها حادثة ولها أوّل ؛ لكانت حادثة أيضا بحدوث زائد عليها ،
__________________
(١) ساقط من أ.
(١١)/ / أول ل ٥٩ / ب. من النسخة ب.
(٢) راجع ما مر فى الجزء الأول ـ القاعدة الرابعة ـ الباب الأول ـ القسم الأول : النوع الأول : فى إثبات واجب الوجود ل ٤١ / أوما بعدها.