والجواب :
١ ـ لا يخفى أن ما ورد في الآيات من الأحكام ليست أحكاما خاصة بنساء النبيّ ، فالقرن في البيوت ، وحرمة التبرّج لغير الزوج وإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة والطاعة للرسول كلها أحكام عامة لنساء المسلمين ، فالله سبحانه عند ما خاطب نساء النبيّ قصدهنّ مع المسلمات ، فهو سبحانه يريد من خلال هذه التكاليف أن يطهّر الكل ، وإذهاب الرجس عن عموم النساء لا عن زوجات النبيّ خاصة ، وعندئذ لا وجه لتخصيصهنّ بالخطاب دون غيرهن.
٢ ـ يمكن الأخذ بالسياق إذا لم يكن هناك دليل خارجي ينفيه ، ولكن مع وجود الدليل الذي يثبت خلاف السياق فلا يمكن حينئذ جعله حجة في مقابل الأدلة والقرائن الخارجية المثبتة عكسه.
٣ ـ إن وحدة السياق تقتضي الاتحاد في تأنيث الضمائر ، وهذا لم يحصل في الآيات ، بل إن تعدد الخطاب بتأنيث الضمائر ثم تذكيرها ثم تأنيثها ينفي ما ادعاه المخالفون من نزولها في نساء النبيّ ، ولو كنّ المراد بالخطاب في الآية لكان الواجب تأنيث الضمائر في الآية الشريفة.
٤ ـ إن قوله تعالى (إِنَّما يُرِيدُ اللهُ) يثبت العصمة للمصداق ، وهذه خير قرينة على أن المراد بأهل البيت ليس نساء النبيّ ، لأن أحدا لم يدّع العصمة لنساء النبيّ ، كما أن القرائن التاريخية أشارت صراحة إلى أن المعني بأهل البيت حصرا هم عترة النبيّ خاصة دون أزواجه.
٥ ـ أنه لا صلة لآية التطهير بما قبلها وما بعدها من الآيات ، بدليل أن الآية نزلت وحدها ولم يرد نزولها في ضمن آيات النساء ولو في رواية واحدة ، وقد ذكرنا سابقا أن المؤرخين من الفريقين متفقون على نزولها لوحدها في بيت أم سلمة.
* * * * *