رسول الله وبالأخص أهل بيته ، إذ كيف يعقل أن يحرّم الرسول شيئا كالمتعة إلى يوم القيامة بجمع من المسلمين ، ثم لا يسمعه غير عمر بن الخطاب ، أو أنه لا ينقله أحد من ألوف المسلمين سواه ، فأين كان المهاجرون والأنصار الذين كانوا يلتقطون كل شاردة وواردة من أقوال النبيّ وأفعاله؟
وأين كانت الرواة الذين كانوا يهتمون بحفظ إشارات يد النبيّ ولحظات عينيه ، ليشاركوا عمر في رواية تحريم المتعة إلى يوم القيامة؟ ثم أين كان عمر نفسه عن روايات التحريم ليستغني بها عن إسناد التحريم إلى نفسه؟!!
هذا مضافا إلى أن العامة رووا في مصادرهم أن الأصحاب تمتعوا في عهد النبيّ ، وأيضا فإن عمر قد قرن تحريم المتعتين بلفظ واحد ، ولم يدّع أحد منهم النسخ في متعة الحج.
الشّبهة الخامسة :
لا فرق بين الزواج المؤقت والزّنا من حيث إن كليهما يهدفان إلى شيء واحد وهو بيع جسد المرأة لقاء دفع مبلغ معين ، وفي الحقيقة ليس وصف الزواج المؤقت سوى ستار على وجه الفحشاء والزنا ، نعم غاية الفرق بين الأمرين هو إجراء ما يسمّى بالصيغة ، وهي ليست سوى عبارة بسيطة.
الجواب :
إنّ مساواة الزواج المؤقت بالزنا ليس إلا خلطا بين مفهوميهما وجعلهما شيئا واحدا ، فحقيقة الزواج المؤقت تختلف بجوهرها عن الزنا ، وليس عبارة عن مجرد كلمتين تقال وينتهي كل شيء ، بل ثمة مقررات له نظير ما في الزواج الدائم إلا ما أخرجه الدليل ، فالمرأة المتمتع بها تكون طوال المدة المضروبة في الزواج المؤقت خاصة بالرجل المتمتع ، ثم عند ما تنتهي المدة المذكورة يجب على المرأة أن تعتد بحيضتين بمعنى أن تمتنع من الزواج مطلقا برجل آخر لمدة خمسة وأربعين يوما التي هي مقدار حيضتين ، حتى يتبيّن أنها حملت من الرجل الأول أو لا ، على أنها