الطلاق تبحث في الزواج الدائم ، في حين إنّ الزواج المؤقت لا طلاق فيه ، هذا مضافا إلى أن الطلاق لغة بمعنى الإبانة والافتراق وهو متحقق بالزواج المنقطع فتشمله الآية المذكورة بلا إشكال.
والقدر المتيقن في المقام أن النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم أمر بالزواج المنقطع ، وليس ثمة دليل قطعي يثبت نسخ هذا الحكم ، فما ثبت باليقين لا يرتفع بالشك بل بيقين مثله.
وأما دعوى أن بإمكان الصحابي أن ينسخ هذا الحكم فمردودة على أصحابها وذلك لأن نسخا كهذا لا يبقي شيئا من الشريعة الخالدة ، ولأمكن لغير عمر بن الخطاب أن ينسخ أحكاما غيرها ، وهو تلاعب بالدين وشريعة سيّد المرسلين ، هذا مضافا إلى كونه اجتهادا في مقابل النص وردا على الله ورسوله ، مع التأكيد على أن الروايات التي تتحدث عن نسخ حكم المتعة في عهد رسول الله مضطربة ومتناقضة جدا ، فبعضها يقول نسخت يوم خيبر وبعضها يوم فتح مكة ، وأخرى في تبوك أو يوم اوطاس وما شابه ذلك ، من هنا يتبيّن معنا أن هذه الأحاديث الدالة على النسخ موضوعة برمّتها لما فيها من التناقض البيّن والتضارب الواضح ، لا سيّما مع وجود قرائن أخرى من الروايات الدالة على أن أكابر الصحابة كانوا يعملون بها ويدافعون عنها كابن عبّاس حبر الأمة وابن مسعود وغيرهما لا سيّما سيّد المؤمنين وأميرهم عليّ بن أبي طالب عليهالسلام الذي يدور الحق معه حيثما دار ، وما رواه العامة عنه من تحريمه للمتعة غير صحيح بل كذب وافتراء عليه لما روي عنه بالمتواتر «لو لا نهي عمر للمتعة ما زنا إلا شقي» ولما رواه آل البيت من بعده ، فآل البيت أدرى بما فيه.
ولا يخفى أنه لا عمر بن الخطاب ولا أي شخص آخر يحق له أن ينسخ حكما ثبت على عهد رسول الله ، بل لا معنى للنسخ ـ أساسا ـ بعد وفاة النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم وانسداد باب الوحي وانقطاعه ، وحملهم كلام عمر على الاجتهاد مثير للعجب لأنه من الاجتهاد في مقابل النص.
ونحن نسأل من حرّموا المتعة :