الطعن السابع :
أن عمر منع من المغالاة في صدقات النساء ـ أي مهورهن ـ وقال : من غالى في مهر ابنته اجعله في بيت مال المسلمين ، لشبهة أنه رأى النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم زوّج ريحانته السيّدة فاطمة عليهاالسلام بخمسمائة درهم ، فقامت إليه امرأة ونبهته بقوله تعالى : (وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدالَ زَوْجٍ مَكانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْداهُنَّ قِنْطاراً فَلا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئاً) (١) على جواز المغالاة ، فقال : كل الناس أفقه من عمر حتى المخدرات في البيوت (٢).
وقد أكّد هذا المعنى عامة مؤرخي العامة ، منهم ابن كثير فقد روى نصوصا مستفيضة منها :
عن أبي حصين عن أبي عبد الرحمن السلمي قال :
قال عمر : لا تغالوا في مهور النساء ، فقالت امرأة : ليس ذلك لك يا عمر إنّ الله يقول (وَآتَيْتُمْ إِحْداهُنَّ قِنْطاراً ..) من ذهب ، فلا يحل لكم أن تأخذوا منه شيئا ، فقال عمر : إن امرأة خاصمت عمر فخصمته (٣). وفي لفظ آخر قال عمر : امرأة أصابت ورجل أخطأ (٤).
وأجاب المتعصّبون (٥) لعمر :
__________________
(١) سورة النساء : ٢٠.
(٢) دلائل الصدق ج ٣ / ٧٦ والشافي ج ٤ / ١٨٣. وفي نسخة شرح النهج ج ١٢ / ٣٢٩ «كل النساء أفقه من عمر».
ملاحظة : خمسمائة درهم تعادل خمسا وعشرين ليرة عثمانية ، والليرة تعادل مثقالين شرعيين ، والمثقال يعادل ٢٥ ، ٤ غراما من الذهب.
(٣) تفسير ابن كثير ج ١ / ٤٠١ سورة النساء ، آية : ٢٠.
(٤) نفس المصدر ، وفي نص آخر : قال عمر : ألا تعجبون من إمام أخطأ وامرأة أصابت ناضلت إمامكم فنضلته. شرح النهج ج ١١ / ٢٠٤.
(٥) شرح النهج ج ١٢ / ٣٢٩ ودلائل الصدق ج ٣ / ٧٧ نقلا عن العامة.