من هذه الروايات ما روى أبو الزبير قال :
سمعت جابر بن عبد الله يقول : كنّا نستمتع بالقبضة من التمر والدقيق الأيام على عهد رسول الله وأبي بكر حتى نهى عنه ـ أي نكاح المتعة ـ عمر في شأن عمرو بن حريث (١).
وروى أبو نضرة قال :
كنت عند جابر بن عبد الله ، فأتاه آت فقال : ابن عباس وابن الزبير اختلفا في المتعتين ، فقال جابر : فعلناهما مع رسول الله ثم نهى عنهما عمر فلم نعد لهما (٢).
وروى أبو نضرة عنه أيضا قال :
متعتان كانتا على عهد النبيّ فنهانا عنهما عمر فانتهينا (٣).
وروى شعبة عن الحكم بن عيينة قال :
سألته عن هذه الآية ـ آية المتعة ـ أمنسوخة هي؟ قال : لا.
قال الحكم : قال عليّ لو لا أن عمر نهى عن المتعة ما زنى إلّا شقي (٤).
وروى القرطبي (٥) ذلك عن عطاء عن ابن عباس.
وبالجملة : لم يثبت بدليل قطعي ومقبول نهي رسول الله عن المتعة ، ومما يدل على أن رسول الله لم ينه عن المتعة : أن عمر ينسب التحريم إلى نفسه حيث قال : «متعتان كانتا على عهد رسول الله وأنا أنهى عنهما وأعاقب عليهما» (٦) ولو كان التحريم من النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم لكان عليه أن يقول : نهى النبيّ عنهما.
__________________
(١) صحيح مسلم ج ٩ / ١٥٧ ح ١٦.
(٢) نفس المصدر ح ١٧.
(٣) مسند أحمد ج ٣ / ٣٢٥.
(٤) تفسير الطبري ج ٥ / ٩.
(٥) تفسير القرطبي ج ٥ / ١٣٠.
(٦) سنن البيهقي ج ٧ / ٢٠٦ باب نكاح المتعة وكنز العمال ج ٨ / ٢٩٣.