بالفلاة التي ليس فيها أحد فأقول لها : هل لك زوج؟ فتقول : لا ، فأتزوجها؟ قال : نعم هي المصدّقة على نفسها (١).
وليس السؤال عن حالها شرطا في الصحة للأصل وحمل فعل المسلم على الصحيح.
ويكره أن تكون زانية ، فإن فعل فليمنعها من الفجور ، فعن الإمام أبي جعفر عليهالسلام : سئل عن رجل أعجبته امرأة فسأل عنها ، فإذا الثناء عليها يثني في الفجور ، فقال : لا بأس بأن يتزوجها ويحصنها.
وعن عليّ بن رئاب قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن المرأة الفاجرة يتزوجها الرجل المسلم؟ قال : نعم وما يمنعه ولكن إذا فعل فليحصن بابه مخافة الولد (٢).
ومنعها من الفجور ليس شرطا في صحة العقد.
كما يكره أن يتمتع بالبكر لها أب لقول الإمام الصادق عليهالسلام في خبر البختري : في الرجل يتزوج البكر متعة؟ قال : يكره للعيب على أهلها.
كان يكره على البكر التي مات أبوها أو جدها ، فإن فعل لا يفتضها للأخبار منها خبر ابن أبي الهلال قال عليهالسلام : لا بأس أن يتمتع بالبكر ما لم يفض إليها كراهية العيب على أهلها(٣).
وأما الأجل : فإنه شرط في عقد المتعة ، ولو لم يذكره انعقد دائما ، لأن ذكر الأجل شرط في تحقق عقد المتعة ، فإذا أهمل اللفظ ذكر الأجل تعيّن للدوام وللنصوص منها قول مولانا الإمام الصادق عليهالسلام في موثق ابن بكير : وإن سمى الأجل فهو متعة ، وإن لم يسم الأجل فهو نكاح بات(٤).
__________________
(١) فروع الكافي ج ٥ / ٤٦٢ ح ٢.
(٢) وسائل الشيعة ج ١٤ / ٣٤٣ ح ٢ وح ٦ أبواب ما يحرم بالمصاهرة باب ١٢.
(٣) وسائل الشيعة ج ١٤ / ٤٥٧ ح ١ و ٢ و ٧ الباب ١١ من أبواب المتعة ، وص ٤٥٩ ح ١٠.
(٤) وسائل الشيعة ج ١٤ / ٤٦٩ الباب ٢٠ من أبواب المتعة.