لكن (١) الخروج بذلك (٢) عن (٣) عموم أدلة وجوب العمل بمقتضى وقف الواقف ، الذي هو حبس العين (٤) ، وعموم (٥) قوله عليهالسلام : «لا يجوز شراء الوقف» مشكل (٦).
______________________________________________________
(١) غرضه قدسسره ـ بعد بيان وجه منع البيع وجوازه ـ ترجيح المنع ، وحاصله :
وجود المقتضي لعدم جواز بيع الوقف المسلوب نفعه ، وفقد المانع عنه. وتقدّم بيانهما في (ص ١٠).
(٢) أي : بمجرّد صيرورة جلّ منفعة الوقف مسلوبة ، وبقاء شيء يسير منها.
(٣) متعلق ب «الخروج» يعني : أن سلب المنفعة المعتدّ بها لا يجوّز البيع مع ظهور دليلين في المنع.
أحدهما : عموم «الوقوف على حسب ما يقفها أهلها» الدال على إمضاء ما أنشأه الواقف من حبس العين أبدا ، ومنعها عن الحركة الاعتبارية ، سواء بقيت العين على ما كانت عليه حال الوقف أم خربت بما يقلّ نفعها. ولا مخصّص للعموم المزبور حسب الفرض.
ثانيهما : عموم «لا يجوز شراء الوقف» الظاهر في منع المعاملة تعبّدا ، سواء أكان منع البيع مأخوذا في إنشاء الوقف أم غير مأخوذ فيه ، وتقريب الظهور : أن كلمتي «الشراء والوقف» من قبيل الجنس الواقع في حيّز النفي ، ومن شأنه إفادة العموم.
ولا فرق في عدم الجواز بين كون الوقف عامرا وخرابا ، كما لا فرق بين قلّة عوائده وكثرتها ، ولم ينهض دليل على تخصيص عموم الحرمة حتى يجوز الشراء حال قلّة المنفعة.
(٤) يعني : حبسها أبدا ، سواء صرّح الواقف بالتأبيد أم لم يصرّح به ، فإنّ غرضه حال الإنشاء هو حبس العين دائما على الموقوف عليه.
(٥) معطوف على «عموم» أي : الخروج عن عموم نفي جواز البيع.
(٦) خبر قوله : «لكن الخروج» ومنشأ الإشكال : عدم المخصّص.