شذرات منها (١) حفاظا على كتاب الله وسنة رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) اللذان يجب ان تتبنّاها الوحدة ، فانها دونها هوّة ووهدة.
__________________
(١) الخليفة ابو بكر بين الكتاب والسنة : ومما ابتلي به غائلة فدك حيث اصدر فتوى سياسية قيادية حول حرمان ورثة الأنبياء من ميراثهم ناسبا لها الى رسول الهدى انه قال «نحن معاشر الأنبياء لا نورث ما تركنا صدقة» ولو دلت على ما قصده الخليفة فهي خلاف نصوص الكتاب والسنة ، وقد حرم الصديقة الطاهرة فدكها بهذه الفتوى اللئيمة المصلحية.
ثم الخليفة عمر قد اكثر العثار وفي بعضها الاعتذار لحد تواتر عنه «لو لا علي لهلك عمر» في احكام كان يصدرها وعلي (عليه السلام) يردعه وفيما يلي شذر مما تلفت منها وتبقى :
من ذلك تحريمه أكل اللحم ان رجلا من الأنصار مر به وقد تعلق لحما فقال له عمر : ما هذا؟ قال : لحمة اهلي قال : حسن ، ثم مر بالرجل لليوم الثاني والثالث فعلى رأسه بالدرة ثم صعد المنبر فقال : إياكم والأحمرين اللحم والنبيذ فإنهما مفسدة للدين ومتلفة للمال (عن ميمون بن مهران ينقله عنه كنز العمال ٥ : ١٦١ ومنتخب الكنز بهامش مسند احمد ٣ : ٤٨٣).
ومن ذلك إمضاء الطلقات الثلاث فعن ابن عباس قال كان الطلاق على عهد رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) وأبي بكر وسنتين من خلافة عمر طلاق الثلاث واحدة فقال عمر ان الناس قد استعجلوا في امر كانت لهم اناة فلو أمضيناه عليهم (مسند احمد ١ : ٣١٤ ـ صحيح مسلم ١ : ٥٧٤ ـ سنن البيهقي ٧ : ٣٣٦ ـ مستدرك الحاكم ٢ : ١٩٦ ـ تفسير القرطبي ٣ : ١٣ وصححه ـ ارشاد الساري ٨ : ١٢٧ ـ الدر المنثور ١ : ٢٧٩ وفي معناه سنن أبي داود ١ : ٣٤٤ ـ احكام القرآن للجصاص ١ : ٤٥٩ وأخرجه الطحاوي) ، وهذا خلاف نص الكتاب وثابت السنة : (الطَّلاقُ مَرَّتانِ فَإِمْساكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسانٍ) (٢ : ٢٢٩).
ومن ذلك فتوى له قومية في ميراث الأعاجم : روى الامام مالك عن الثقة عنده انه سمع سعيد بن المسيب يقول : ابى عمر بن الخطاب ان يورث أحدا من الأعاجم إلا احد ولد في العرب ، قال مالك وان جاءت امرأة من ارض العدو فوضعته في ارض العرب فهو ولدها يرثها ان ماتت وترثه إن مات ميراثها في كتاب الله (الموطأ ٢ : ١٢).
ومن ذلك تحريمه البكاء على الميت دون حجة الا عليه ، فعن ابن عباس قال لما ماتت ـ