ومن اقرب الإحسان (إِيتاءِ ذِي الْقُرْبى) وكما هو من اعدل العدل ، فالعدل الواجب هو بالنسبة لذي القربى أوجب ، والإحسان فرضا او ندبا هو بالنسبة لهم احسن.
والإحسان كما العدل هو مثلثة الزوايا ، بالنسبة للنفس إحسانا لجانحة وجارحة ، وللغير ، وبالنسبة للحق ، فهو يحلّق على كافة جنبات الحياة كما العدل ، (وَإِيتاءِ ذِي الْقُرْبى) هو الأفضل الأحسن من الزاوية الوسطى.
وهنا «ذي القربى» مفردا دون «ذوي القربى» تختصهم بجماعة خصوص ، هم ـ بطبيعة الحال ـ اقرب ذوي القربي ، وهم الأئمة من آل الرسول (صلى الله عليه وآله وسلم) وكما تلمح له آية الخمس (٨ : ٤١) والاسراء (آتِ ذَا الْقُرْبى حَقَّهُ ..) (٢٦) حيث المأمور هو الرسول (صلى الله عليه وآله وسلم) والشورى (قُلْ لا أَسْئَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْراً إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبى) (٢٣) والحشر (ما أَفاءَ اللهُ عَلى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرى فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبى)(٧).
ثم الإيتاء العام لذوي القربى (وَلا يَأْتَلِ أُولُوا الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَنْ يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبى) (٢٤ : ٢٢) (وَإِذا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُوا الْقُرْبى وَالْيَتامى وَالْمَساكِينُ فَارْزُقُوهُمْ مِنْهُ) (٤ : ٨) (وَإِذا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُوا الْقُرْبى وَالْيَتامى وَالْمَساكِينُ فَارْزُقُوهُمْ مِنْهُ) (٤ : ٨) (ما كانَ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَنْ يَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِكِينَ وَلَوْ كانُوا أُولِي قُرْبى ..) (٩ : ١١٣)
والإيتاء لا يخص إعطاء المال ، بل هو مطلق رد الحق مالا وحالا ، فهو في مفرد «ذي القربى» كما يشمل الخمس كذلك وباحرى حق الولاية والقيادة العليا بعد الرسول (صلى الله عليه وآله وسلم) ، وكماعن باقر العلوم (عليه السلام): (وَإِيتاءِ ذِي الْقُرْبى) هو قرابتنا ، امر الله العباد بمودتنا وإيتائنا ونهاهم عن الفحشاء والمنكر من بغى أهل البيت ودعى الى