أقول : المراد أنّه يجزيه عن الحجّ المندوب مع عدم الاستطاعة ، قاله الشيخ (٣) ، ويمكن عود ضمير يجزيه على المنوب عنه دون النائب .
[ ١٤٢٣٠ ] ٥ ـ وعن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد وسهل بن زياد جميعاً ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لو أن رجلاً معسراً أحجّه رجل كانت له حجّة ، فإن أيسر بعد ذلك كان عليه الحجّ . . . الحديث .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب (١) ، وكذا الذي قبله .
محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن أبي بصير مثله (٢) .
[ ١٤٢٣١ ] ٦ ـ وبإسناده عن جميل بن درّاج ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في رجل ليس له مال حجّ عن رجل أو أحجّه غيره ثمّ أصاب مالاً ، هل عليه الحجّ ؟ فقال : يجزي عنهما جميعاً .
أقول : يحتمل كون الإِجزاء حقيقة بالنسبة إلى من حجّ عنه مجازاً بالنسبة إلى النائب ، ويحتمل عود الضمير في قوله : عنهما ، إلى الرجلين المنوب عنهما دون النائب ، ويحتمل الحمل على الإِنكار ، والله أعلم .
وتقدّم ما يدلّ على ذلك (١) ، ويأتي ما يدلّ عليه (٢) .
____________________
(٣) التهذيب ٥ : ٧ ذيل الحديث ١٨ ، والاستبصار ٢ : ١٤٤ ذيل الحديث ٤٧١ .
٥ ـ الكافي ٤ : ٢٧٣ / ١ ، وأورد ذيله في الحديث ٢ من الباب ٣١ من أبواب مقدّمة العبادات ، وفي الحديث ٥ من الباب ٢٣ من هذه الأبواب .
(١) التهذيب ٥ : ٩ / ٢٢ ، والاستبصار ٢ : ١٤٤ / ٤٧٠ .
(٢) الفقيه ٢ : ٢٦٠ / ١٢٦٥ .
٦ ـ الفقيه ٢ : ٢٦١ / ١٢٦٨ .
(١) تقدم في الحديثين ٢ و ٥ من الباب ١ وفي الحديثين ١ و ٧ من الباب ٢ وفي الأبواب ٦ و ٨ و ٩ و ١٠ و ١١ من هذه الأبواب .
(٢) يأتي ما يدل على بعض المقصود في الباب ٢٨ من هذه الأبواب .
![وسائل الشيعة [ ج ١١ ] وسائل الشيعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F303_wasael-alshia-11%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)

