٣٦ ـ باب جواز نيابة الوصي في الحج عمن أوصى إليه
[ ١٤٦٤٠ ] ١ ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن عمرو بن سعيد الساباطي ، أنّه كتب إلى أبي جعفر ( عليه السلام ) يسأله عن رجل أوصى إليه رجل أن يحجّ عنه ثلاثة رجال ، فيحل له أن يأخذ لنفسه حجّة منها ، فوقّع بخطه وقرأته : حجّ عنه إن شاء الله ، فإن لك مثل أجره ، ولا ينقص من أجره شيء إن شاء الله .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك عموماً (١) .
____________________
الباب ٣٦ فيه حديث واحد
١ ـ الفقيه ٢ : ٢٧١ / ١٣٢٣ ، وأورده في الحديث ٥ من الباب ١ من هذه الأبواب .
(١) تقدم في الباب ١ من هذه الأبواب .
٢١٠
![وسائل الشيعة [ ج ١١ ] وسائل الشيعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F303_wasael-alshia-11%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)

