٢٢ ـ باب أنّ المستطيع إذا حجّ جمّالاً أو أجيراً أو مجتازاً بمكّة أو تاجراً أجزأه ذلك عن حجّة الإِسلام وإن نوى بالسفر غير الحج أو الحج وغيره .
[ ١٤٢٣٢ ] ١ ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن معاوية بن عمّار قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : حجّة الجمّال تامّة أو ناقصة ؟ قال : تامّة ، قلت : حجّة الأجير تامّة أو ناقصة ؟ قال : تامّة .
ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمّار (١) .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله (٢) .
[ ١٤٢٣٣ ] ٢ ـ وعن معاوية بن عمّار قال : قلت لأَبي عبد الله ( عليه السلام ) : الرجل يمرّ مجتازاً يريد اليمن أو غيرها من البلدان وطريقه بمكّة فيدرك الناس وهم يخرجون إلى الحجّ فيخرج معهم إلى المشاهد ، أيجزيه ذلك عن حجّة الإِسلام ؟ قال : نعم .
[ ١٤٢٣٤ ] ٣ ـ قال الصدوق : وقال رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) : من أراد دنياً وآخرة فليؤمّ هذا البيت .
محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي
____________________
الباب ٢٢ فيه ٩ أحاديث
١ ـ الفقيه ٢ ، ٢٦٣ / ١٢٧٩ ، وأورد صدره في الحديث ٤ من الباب ٢١ من هذه الأبواب .
(١) الكافي ٤ ، ٢٧٤ / ٣ .
(٢) التهذيب ٥ ، ٨ / ١٩ ، والاستبصار ٢ ، ١٤٤ / ٤٧١ .
٢ ـ الفقيه : ٢٦٤ / ١٢٨٣ .
٣ ـ الفقيه ٢ : ١٤١ / ٦١٤ .
![وسائل الشيعة [ ج ١١ ] وسائل الشيعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F303_wasael-alshia-11%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)

