[ ١٤٥٩١ ] ٦ ـ قال : وروي أنّه يذكره إذا ذبح .
[ ١٤٥٩٢ ] ٧ ـ عبد الله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ) عن عبد الله بن الحسن ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه ( عليه السلام ) قال : سألته عن الأَضحيّة يخطىء الذي يذبحها فيسمّى غير صاحبها ، أتجزي صاحب الأضحية ؟ قال : نعم ، إنّما هو ما نوى .
ورواه علي بن جعفر في كتابه مثله (١) .
أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك (٢) .
١٧ ـ باب أن من حج عن غيره أجزأه هدي واحد
[ ١٤٥٩٣ ] ١ ـ أحمد بن علي بن أبي طالب الطبرسي في ( الاحتجاج ) عن محمّد بن عبد الله بن جعفر الحميري ، عن صاحب الزمان ( عليه السلام ) أنّه كتب إليه يسأله عن الرجل يحجّ عن أحد ، هل يحتاج أن يذكر الذي حجّ عنه عند عقد إحرامه أم لا ؟ وهل يجب عليه أن يذبح عمّن حجّ عنه وعن نفسه ، أم يجزيه هدي واحد ؟ الجواب : لا بدّ أن يذكر الرجل ، وقد يجزيه هدي واحد وإن لم يفعله (١) فلا بأس .
أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك (٢) .
____________________
٦ ـ الفقيه ٢ : ١٤٥ / ٦٣٤ .
٧ ـ قرب الإِسناد : ١٠٥ ، وأورده في الحديث ١ من الباب ٢٩ من أبواب الذبح .
(١) مسائل علي بن جعفر : ١٦٢ / ٢٥٤ .
(٢) يأتي في الباب ١٧ ، وفي الحديث ١ من الباب ١٨ من هذه الأبواب ، وفي الحديث ٢٠ من الباب ٢٩ من أبواب الذبح .
الباب ١٧ فيه حديث واحد
١ ـ الاحتجاج : ٤٨٤ .
(١) في المصدر : يفصل .
(٢) يأتي في الحديث ٣ من الباب ٢٩ من أبواب الدبح .
![وسائل الشيعة [ ج ١١ ] وسائل الشيعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F303_wasael-alshia-11%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)

