١٥ ـ باب أن النائب إذا مات بعد الإِحرام ودخول الحرم أجزأت عن المنوب عنه ، وإذا أفسد الحج أجزأ عن الميت ، ولزم النائب الإِعادة من ماله ، وحكم ما لو مات قبل الإِحرام ودخول الحرم
[ ١٤٥٨١ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن أبي علي الأَشعري ، عن محمّد بن عبد الجبّار ، عن صفوان بن يحيى ، عن إسحاق بن عمّار قال : سألته عن الرجل يموت فيوصي بحجّة فيعطي رجل دراهم يحجّ بها عنه فيموت قبل أن يحجّ ، ثمّ أعطى الدراهم غيره ، فقال : إن مات في الطريق أو بمكة قبل أن يقضي مناسكه فإنّه يجزي عن الأَوّل قلت : فإن ابتلي بشيء يفسد عليه حجّه حتى يصير عليه الحجّ من قابل ، أيجزي عن الأَوّل ؟ قال : نعم ، قلت : لأَنّ الأَجير ضامن للحجّ ؟ قال : نعم .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله (١) .
[ ١٤٥٨٢ ] ٢ ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن الحسين بن عثمان ، عن محمّد بن أبي حمزة (١) ، عن إسحاق بن عمّار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في الرجل يحج عن آخر فاجترح في حجّه شيئاً يلزمه فيه الحجّ من قابل أو كفّارة ؟ قال : هي للأَول تامّة ، وعلى هذا ما اجترح .
ورواه الشيخ بإسناده عن يعقوب بن يزيد ، عن ابن أبي عمير ، عن
____________________
الباب ١٥ فيه ٥ أحاديث
١ ـ الكافي ٤ : ٣٠٦ / ٤ .
(١) التهذيب ٥ : ٤١٧ / ١٤٥٠ .
٢ ـ الكافي ٤ : ٥٤٤ / ٢٣ .
(١) في المصدر : ومحمّد بن أبي حمزة ، وهو الموافق للوافي ٢ : ٥٦ أبواب الحج .
![وسائل الشيعة [ ج ١١ ] وسائل الشيعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F303_wasael-alshia-11%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)

