أقول : حمله الشيخ وغيره (١) على الإِجزاء ما دام معسراً ، فإذا أيسر وجب عليه الحجّ ، لما مضى (٢) ويأتي (٣) .
[ ١٤٢٢٨ ] ٣ ـ وبإسناده عن أحمد بن محمّد بن سعيد بن عقدة ، عن القاسم بن محمّد بن الحسين الجعفي ، عن عبد الله بن جبلة ، عن عمرو بن إلياس ـ في حديث ـ قال : دخل أبي على أبي عبد الله ( عليه السلام ) وأنا معه ، فقال : أصلحك الله إنّي حججت بإبني هذا وهو صرورة وماتت أُمّه وهي صرورة ، فزعم أنّه يجعل حجّته عن أُمّه ؟ فقال : أحسن ، هي عن أُمّه أفضل (١) ، وهي له حجّة .
أقول : هذا محمول على أنّه بعد ما حجّ أهدى إلى أُمّه ثواب الحجّ صلة لها فأجزأه حجّه .
[ ١٤٢٢٩ ] ٤ ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير عن ، معاوية بن عمّار قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل حجّ عن غيره ، يجزيه ذلك عن حجّة الإِسلام ؟ قال : نعم . . . الحديث .
ورواه الصدوق بإسناده عن معاوية بن عمّار (١) .
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن ابن أبي عمير (٢) .
____________________
(١) راجع الوافي ٢ : ٥٥ من كتاب الحج .
(٢) مضى في الحديث ١ من هذا الباب .
(٣) يأتي في الحديث ٥ من هذه الباب .
٣ ـ التهذيب ٥ : ٨ / ٢١ ، وأورد نحوه في الحديث ٢ من الباب ٢٥ من أبواب النيابة .
(١) في المصدر : هي عن امّه فضل .
٤ ـ الكافي ٤ : ٢٧٤ / ٣ ، والتهذيب ٥ : ٨ / ١٩ ، والاستبصار ٢ : ١٤٤ / ٤٧١ ، وأورد ذيله في الحديث ١ من الباب ٢٢ من هذه الأبواب .
(١) الفقيه ٢ : ٢٦٠ / ١٢٦٤ .
(٢) التهذيب ٥ : ٤٥٩ / ١٥٩٦ .
![وسائل الشيعة [ ج ١١ ] وسائل الشيعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F303_wasael-alshia-11%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)

