أبواب النيابة في الحج
١ ـ باب استحباب الحج مباشرة على وجه النيابة واستحباب اختياره على الاستنابة فيه
[ ١٤٥٣٠ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن منصور بن العبّاس ، عن علي بن أسباط ، عن رجل من أصحابنا يقال له : عبد الرحمٰن بن سنان ، عن عبد الله بن سنان (١) قال : كنت عند أبي عبد الله ( عليه السلام ) إذ دخل عليه رجل فأعطاه ثلاثين ديناراً يحجّ بها عن إسماعيل ، ولم يترك شيئاً من العمرة إلى الحجّ إلّا اشترط ، عليه حتى اشترط عليه أن يسعى في وادي محسر ، ثمّ قال : يا هذا ، إذا أنت فعلت هذا كان لإسماعيل حجّة بما أنفق من ماله وكان لك تسع حجج بما أتعبت من بدنك .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله (٢) .
[ ١٤٥٣١ ] ٢ ـ وعنهم ، عن سهل ، عمّن ذكره ، عن ابن أبي عمير ، عن
____________________
أبواب النيابة في الحج
الباب ١ فيه ٨ أحاديث
١ ـ الكافي ٤ : ٣١٢ / ١ .
(١) في الكافي : عبد الرحمن بن سنان قال : كنت . . . وفي التهذيب : عبد الرحمٰن ، عن عبد الله بن سنان . وفي هامش المخطوط عن نسخة : عبد الله بن سنان عن عبد الله بن سنان !
(٢) التهذيب ٥ : ٤٥١ / ١٥٧٣ .
٢ ـ الكافي ٤ : ٣١٢ / ١ .
![وسائل الشيعة [ ج ١١ ] وسائل الشيعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F303_wasael-alshia-11%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)

