٣٥ ـ باب عدم تحريم الإِسراف في نفقة الحج والعمرة
[ ١٥١٤٦ ] ١ ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن عبد الله بن أبي يعفور ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قال رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) : ما من نفقة أحبّ إلى الله عزّ وجلّ من نفقة قصد ، ويبغض الإِسراف إلا في حجّ أو عمرة .
ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن ابن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن عبد الله بن أبي يعفور (١) .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (٢) ، ويأتي ما يدل عليه (٣) .
٣٦ ـ باب عدم جواز رجوع جمّال المرأة الحائض ورفاقها حتى تطهر وتقضي مناسكها
[ ١٥١٤٧ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن موسى بن عامر ، عن العبد الصالح ( عليه السلام ) قال : أميران وليسا بأميرين : صاحب الجنازة ليس لمن يتبعها أن يرجع حتى يؤذن له ، امرأة حجّت مع قوم فاعتلت بالحيض فليس لهم أن يرجعوا ويدعوها حتى تأذن لهم .
____________________
الباب ٣٥ فيه حديث واحد
١ ـ الفقيه ٢ : ١٨٣ / ٨٢٢ .
(١) المحاسن : ٣٥٩ / ٧٧ .
(٢) تقدم في الحديث ١ من الباب ٥٥ من أبواب وجوب الحج .
(٣) يأتي في الحديث ٢ من الباب ٤٢ من هذه الأبواب .
الباب ٣٦ فيه حديثان
١ ـ التهذيب ٥ : ٤٤٤ / ١٥٤٨ .
![وسائل الشيعة [ ج ١١ ] وسائل الشيعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F303_wasael-alshia-11%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)

