٥٨ ـ باب أنه لا يشترط في وجوب الحج على المرأة وجود محرم لها بل الأمن على نفسها ، ولا يجوز لوليها مع ذلك أن يمنعها ، ويستحب لها استصحاب محرم مع الإِمكان
[ ١٤٥٠٣ ] ١ ـ محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن البزنطي ، عن صفوان الجمّال قال : قلت لأَبي عبد الله ( عليه السلام ) : قد عرفتني بعملي ، تأتيني المرأة أعرفها بإسلامها وحبّها إيّاكم ، وولايتها لكم ليس لها محرم ، قال : إذا جاءت المرأة المسلمة فاحملها ، فإنّ المؤمن محرم المؤمنة ، ثمّ تلا هذه الآية : ( وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ ) (١) .
ورواه الشيخ بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن عبد الرحمٰن ، عن صفوان بن مهران نحوه (٢) .
[ ١٤٥٠٤ ] ٢ ـ محمّد بن يعقوب ، عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن هشام بن سالم ، عن سليمان بن خالد ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في المرأة تريد الحجّ ليس معها محرم ، هل يصلح لها الحجّ ؟ فقال : نعم إذا كانت مأمونة .
ورواه الصدوق بإسناده عن هشام مثله (١) .
[ ١٤٥٠٥ ] ٣ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن
____________________
الباب ٥٨ فيه ٨ أحاديث
١ ـ الفقيه ٢ : ٢٦٨ / ١٣١٠ .
(١) التوبة ٩ : ٧١ .
(٢) التهذيب ٥ : ٤٠١ / ١٣٩٥ .
٢ ـ الكافي ٤ : ٢٨٢ / ٤ .
(١) الفقيه ٢ : ٢٦٨ / ١٣٠٩ .
٣ ـ لم نعثر عليه في التهذيب المطبوع .
![وسائل الشيعة [ ج ١١ ] وسائل الشيعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F303_wasael-alshia-11%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)

