قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : قول الله عزّ وجلّ : ( وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا ) (٢) ؟ قال : يخرج ويمشي إن لم يكن عنده ، قلت : لا يقدر على المشي ؟ قال : يمشي ويركب ، قلت : لا يقدر على ذلك ، أعني المشي ؟ قال : يخدم القوم ويخرج معهم .
وبإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، عن القاسم مثله (٣) .
ورواه الصدوق بإسناده عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير (٤) ، والذي قبله بإسناده عن معاوية بن عمّار .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (٥) ، وقد حمل الشيخ الحديثين على الاستحباب المؤكّد ، وهو خلاف الظاهر والاحتياط مع صدق الاستطاعة وعدم المعارض الصريح ، واحتمال ما تضمّن اشتراط الزاد والراحلة لأن يكون مخصوصاً بمن يتوقّف استطاعته عليهما كما هو الغالب .
١٢ ـ باب اشتراط وجوب الحج بالبلوغ والعقل
[ ١٤١٩٧ ] ١ ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن صفوان ، عن
____________________
= آخر : القاسم بن محمّد . ( منه . قده ) .
(٢) آل عمران ٣ : ٩٧ .
(٣) التهذيب ٥ : ٤٥٩ / ١٥٩٤ .
(٤) الفقيه ٢ : ١٩٤ / ٨٨٣ .
(٥) تقدم في الحديث ١١ من الباب ٨ وفي الأحاديث ١ و ٥ و ٩ و ١٠ من الباب ١٠ من هذه الأبواب .
الباب ١٢ فيه حديثان
١ ـ الفقيه ٢ : ٢٦٦ / ١٢٩٦ .
![وسائل الشيعة [ ج ١١ ] وسائل الشيعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F303_wasael-alshia-11%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)

