٥ ـ باب أنه يشترط في النائب أن لا يكون عليه حج واجب ، وحكم من حج نائباً مع وجوب الحج عليه
[ ١٤٥٥١ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، عن سعد بن أبي خلف قال : سألت أبا الحسن موسى ( عليه السلام ) عن الرجل الصرورة يحجّ عن الميت ؟ قال : نعم ، إذا لم يجد الصرورة ما يحجّ به عن نفسه ، فإن كان له ما يحجّ به عن نفسه فليس يجزي عنه حتى يحجّ من ماله ، وهي تجزي عن الميّت ، إن كان للصرورة مال ، وإن لم يكن له مال .
[ ١٤٥٥٢ ] ٢ ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمّار ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) في رجل صرورة مات ولم يحجّ حجّة الإِسلام وله مال ، قال : يحجّ عنه صرورة لا مال له .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب (١) ، وكذا الذي قبله .
[ ١٤٥٥٣ ] ٣ ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن سعيد بن عبدالله الأعرج ، أنّه سأل أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن الصرورة ، أيحجّ عن الميّت ؟ فقال : نعم ، إذا لم يجد الصرورة ما يحجّ به ، فإن كان له مال فليس له ذلك حتى يحجّ من ماله ، وهو يجزي عن الميّت كان له مال أو لم يكن له مال (١) .
______________________
الباب ٥ فيه ٣ أحاديث
١ ـ الكافي ٤ : ٣٠٥ / ٢ ، والتهذيب ٥ : ٤١٠ / ١٤٢٧ ، والاستبصار ٢ : ٣١٩ / ١١٣١ .
٢ ـ الكافي ٤ : ٣٠٦ / ٣ وأورده عن الكافي والتهذيب بسند آخر في الحديث ١ من الباب ٢٨ من أبواب وجوب الحج .
(١) التهذيب ٥ : ٤١١ / ١٤٢٨ ، والاستبصار ٢ : ٣٢٠ / ١١٣٢ .
٣ ـ الفقيه ٢ : ٢٦١ / ١٢٧٠ .
(١) في الحديثين إشعار بأن الامر بالشيء
لا يستلزم النهي عن ضدّه الخاص ، أو أن النهي في العبادة لا