من أين يحرم الرجل إذا جاوز الشجرة ؟ فقال : من الجحفة ، ولا يجاوز الجحفة إلّا محرماً .
[ ١٤٩٠٦ ] ٤ ـ وعنه ، عن أبان بن عثمان ، عن أبي بصير قال ، قلت لأَبي عبد الله ( عليه السلام ) : خصال عابها عليك أهل مكّة ، قال : وما هي ؟ قلت : قالوا : أحرم من الجحفة ورسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) أحرم من الشجرة ، قال : الجحفة أحد الوقتين ، فأخذت بأدناهما ، وكنت عليلاً .
[ ١٤٩٠٧ ] ٥ ـ محمّد بن يعقوب ، عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، عن علي بن الحكم ، عن سيف بن عميرة ، عن أبي بكر الحضرمي قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : إنّي خرجت بأهلي ماشياً فلم أهلّ حتى أتيت الجحفة وقد كنت شاكياً ، فجعل أهل المدينة يسألون عنّي فيقولون : لقيناه وعليه ثيابه وهم لا يعلمون ، وقد رخص رسول الله ( صلّى الله عليه وآله وسلم ) لمن كان مريضاً أو ضعيفاً أن يحرم من الجحفة .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (١) ، ويأتي ما يدلّ عليه (٢) .
٧ ـ باب أن من سلك طريقاً لا يمر بمسجد الشجرة وجب عليه الإِحرام عند محاذاة الميقات على راس ستة أميال (*)
[ ١٤٩٠٨ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن
____________________
٤ ـ التهذيب ٥ : ٥٧ / ١٧٦ .
٥ ـ الكافي ٤ : ٣٢٤ / ٣ .
(١) تقدم في الحديث ٥ من الباب ١ من هذه الأبواب .
(٢) يأتي في الحديث ١ من الباب ١٥ من هذه الأبواب .
الباب ٧ فيه ٣ أحاديث
(*) لا يبعد كون ذكر مسجد الشجرة علىٰ وجه المثال دون انحصار الحكم فيه ، كما فهمه جماعة من الفقهاء ، لكن لا دليل غيره ، والاحتمال غير كاف فيضعف القول بعموم الحكم في بقية المواقيت لانتفاء النص وبطلان القياس ( منه . قده ) .
١ ـ الكافي ٤ : ٣٢١ / ٩ .
![وسائل الشيعة [ ج ١١ ] وسائل الشيعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F303_wasael-alshia-11%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)

