٢١ ـ باب جواز طواف النائب عن نفسه وعن غيره بعد الفراغ من الحج الذي استنيب فيه
[ ١٤٦٠١ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن أبي علي الأَشعري ، عن محمّد بن عبد الجبّار ، عن صفوان بن يحيى ، عن يحيى الأَزرق قال : قلت لأَبي الحسن ( عليه السلام ) : الرجل يحجّ عن الرجل ، يصلح له أن يطوف عن أقاربه ؟ فقال : إذا قضى مناسك الحجّ فليصنع ما شاء .
[ ١٤٦٠٢ ] ٢ ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن أبان بن عثمان ، عن يحيى الأَزرق ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : من حجّ عن إنسان اشتركا حتى إذا قضى طواف الفريضة انقطعت الشركة ، فما كان بعد ذلك من عمل كان لذلك الحاجّ .
ورواه أيضا مرسلاً (١) .
٢٢ ـ باب حكم من اُعطي مالاً ليحج عن انسان فحج عن نفسه
[ ١٤٦٠٣ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن يعقوب بن يزيد ، عن ابن أبي عمير ، عن ابن أبي حمزة والحسين (١) ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في
____________________
الباب ٢١ فيه حديثان
١ ـ الكافي ٤ : ٣١١ / ١ .
٢ ـ الفقيه ٢ : ٢٦٢ / ١٢٧٥ ، وأورده في الحديث ٧ من الباب ١ من هذه الأبواب .
(١) الفقيه ٢ : ١٤٤ / ٦٣٠ .
الباب ٢٢ فيه حديثان
١ ـ التهذيب ٥ : ٤٦١ / ١٦٠٥ .
(١) الظاهر أن الحسين هو ابن أبي العلاء . ( منه . ره ) .
![وسائل الشيعة [ ج ١١ ] وسائل الشيعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F303_wasael-alshia-11%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)

