٢٠ ـ باب عدم جواز الحج عن الناصب إلّا أن يكون أبا النائب وعدم جواز الحج به
[ ١٤٥٩٩ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن وهب بن عبد ربّه قال : قلت لأَبي عبد الله ( عليه السلام ) : أيحج الرجل عن الناصب ؟ فقال : لا ، قلت : فإن كان أبي ، قال : فإن كان أباك فنعم .
ورواه الصدوق بإسناده عن وهب بن عبد ربّه ، إلّا أنّه قال : إن كان أباك فحجّ عنه (١) .
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن الحسين بن سعيد ، عن محمّد بن أبي عمير ، عن وهب بن عبد ربّه مثله (٢) .
[ ١٤٦٠٠ ] ٢ ـ وعن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن علي بن مهزيار ، قال : كتبت إليه : الرجل يحجّ عن الناصب ، هل عليه إثم إذا حجّ عن الناصب ؟ وهل ينفع ذلك الناصب ، أم لا ؟ فقال : لا يحجّ عن الناصب ولا يحجّ به .
أقول : ويأتي ما يدلّ على الجواز (١) ، وحديث المنع مخصوص بغير الأَب .
____________________
الباب ٢٠ فيه حديثان
١ ـ الكافي ٤ : ٣٠٩ / ١ .
(١) الفقيه ٢ : ٢٦٢ / ١٢٧٣ .
(٢) التهذيب ٥ : ٤١٤ / ١٤٤١ .
٢ ـ الكافي ٤ : ٣٠٩ / ٢ .
(١) يأتي في الحديث ٥ من الباب ٢٥ من هذه الأبواب .
وتقدم ما يدلّ عليه بإطلاقه في الحديث ٣ من الباب ٢٠ من أبواب الصدقة .
![وسائل الشيعة [ ج ١١ ] وسائل الشيعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F303_wasael-alshia-11%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)

