والاختلاف هنا وفيما مضى (٣) ويأتي (٤) لا يخفى وجهه ، وإنّه لا منافاة بين الجواز والكراهة ، وبين النهي والرخصة ، ولا يمتنع اجتماع سعد ونحس في يوم واحد ، أو أحدهما مخصوص بأول الشهر ، والآخر بآخره ، أو نحو ذلك ، ويحتمل التقيّة في أحد الطرفين .
٧ ـ باب استحباب اختيار يوم الخميس أو ليلة الجمعة أو يومها بعد صلاة الجمعة للسفر
[ ١٥٠٠٧ ] ١ ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن عبد الله بن سليمان ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : كان رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) يسافر يوم الخميس .
[ ١٥٠٠٨ ] ٢ ـ قال : وقال ( عليه السلام ) : يوم الخميس يحبّه الله وملائكته ورسوله .
[ ١٥٠٠٩ ] ٣ ـ وبإسناده عن إبراهيم بن يحيى المديني (١) ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لا بأس بالخروج في السفر ليلة الجمعة .
ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن محمّد بن علي ، عن عبد الرحمن بن أبي هاشم ، عن إبراهيم بن يحيى مثله (٢) .
____________________
(٣) مضىٰ في الباب ٤ من هذه الأبواب .
(٤) تأتي في الحديثين ٩ و ١٠ من الباب ٧ من هذه الأبواب .
الباب ٧ فيه ١٢ حديثاً
١ ـ الفقيه ٢ : ١٧٣ / ٧٦٨ .
٢ ـ الفقيه ٢ : ١٧٣ / ٧٦٩ .
٣ ـ الفقيه ٢ : ١٧٣ / ٧٦٧ .
(١) في المصدر : إبراهيم بن أبي يحيى المدني ، وفي المحاسن : المدائني .
(٢) المحاسن : ٣٤٧ / ١٧ .
![وسائل الشيعة [ ج ١١ ] وسائل الشيعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F303_wasael-alshia-11%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)

