الإِسلام ولم يترك إلّا قدر نفقة الحجّ وله ورثة ، قال : هم أحقّ بميراثه إن شاؤوا أكلوا وإن شاؤا حجّوا عنه .
محمّد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن صفوان بن يحيى ، عن سعيد بن يسار ، وعن معاوية بن عمّار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) نحوه (١) .
محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمّار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) مثله (٢) .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك وعلى اشتراط كفاية العيال (٣) ، ويأتي ما يدلّ على وجوب القضاء مع الاستقرار وإن قصر المال (٤) .
١٥ ـ باب اشتراط وجوب الحجّ والعمرة بالحرّية فلا يجبان على المملوك حتى يعتق ، ويستحبان له مع إذن المالك
[ ١٤٢٠٢ ] ١ ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن الفضل بن يونس قال : سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) فقلت : يكون عندي الجواري وأنا بمكّة فآمرهنّ أن يعقدن بالحجّ يوم التروية ، فأخرج بهنّ فيشهدن المناسك أو أخلفهن بمكّة ؟ فقال : إن خرجت بهنّ فهو أفضل ، وإن خلّفتهنّ عند ثقة فلا بأس ، فليس على المملوك حجّ ولا عمرة حتى يعتق .
____________________
(١) التهذيب ٥ : ٤٠٥ / ١٤١٢ ، والاستبصار ٢ : ٣١٨ / ١١٢٧ .
(٢) الكافي ٤ : ٣٠٥ / ١ .
(٣) تقدم في الحديث ١٢ من الباب ٢٣ من أبواب أحكام شهر رمضان ، وفي الباب ٩ من هذه الأبواب .
(٤) يأتي في الأبواب ٢٥ و ٢٦ و ٢٨ و ٢٩ و ٣٠ و ٣١ من هذه الأبواب .
الباب ١٥ فيه ٥ أحاديث
١ ـ الفقيه ٢ : ٢٦٤ / ١٢٨٥ .
![وسائل الشيعة [ ج ١١ ] وسائل الشيعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F303_wasael-alshia-11%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)

