ورتّب (١) عليه عدم الضمان في ما لو استأجر بشرط أن لا أجرة ، كما اختاره الشهيدان (٢) ، أو باع بلا ثمن (٣)
______________________________________________________
الصحة اقتضاه على تقدير الفساد. وإن لم يقتض الضمان على فرض صحته لم يقتضه على فرض فساده.
وبهذا يندرج مثال الإجارة الفاسدة ـ من جهة خلوّها عن الأجرة ـ في قاعدة «ما لا يضمن». هذا توضيح ما نسبه المصنف إلى بعضهم من إرادة العموم الأفرادي ، وما يترتب عليه من الثمرة.
(١) يعني : ورتّب هذا المحتمل ـ وهو صاحب الجواهر ـ على أنّ معنى العموم هو كل شخص .. إلخ عدم الضمان في ما لو استأجر بشرط عدم الأجرة ، فلا يلاحظ أنّ نوع الإجارة أو كلّ صنف منها مضمّن أو غير مضمّن ، بل المدار على شخص الإجارة الواقعة بين الطرفين ، فإن كان صحيحها مؤثّرا في الضمان فكذا فاسدها ، وإن لم يكن صحيحها مؤثّرا في الضمان فكذا فاسدها.
(٢) قال الشهيد الثاني قدسسره ـ في ضمان أجرة المثل لو استوفى المنفعة وكانت الإجارة باطلة ـ ما لفظه : «واستثنى الشهيد رحمهالله من ذلك ما لو كان الفساد باشتراط عدم الأجرة في العقد ، أو متضمّنا له كما لو لم يذكر أجرة ، فإنّه حينئذ يقوى عدم وجوب الأجرة ، لدخول العامل على ذلك. وهو حسن» (١).
ولكن المحقق الثاني اعترض على إطلاق كلام الشهيد ، وفصّل بين العمل وبين سكنى الدار ، فراجع (٢).
(٣) هذا المثال غير مذكور في كلام الشهيدين قدسسرهما ، وإنّما أضافه المحقق الثاني في ما فصّله في كلاميهما ، فراجع.
__________________
(١) مسالك الأفهام ، ج ٥ ، ص ١٨٤.
(٢) جامع المقاصد ، ج ٧ ، ص ١٢٠ و ١٢١.