الصفحه ٣٦٠ : الضامن في بلد ثالث يكون المثل فيه أنقص قيمة من بلد الضمان.
وإمّا هو
الزمان والمكان معا. والأمثلة واضحة
الصفحه ٣٧٤ : بالمثل ـ وإن كثر ثمنه لا لأجل رواج السوق ـ محكومة بقاعدة الضرر أو الحرج.
وأمّا على الثالث فلأنّ المنساق
الصفحه ٣٧٦ : غيرهما؟ وفي هذه الجهة تفصيل الاحتمالات المذكورة في قواعد العلّامة قدسسره.
الثالثة : في
أنّ محلّ النزاع
الصفحه ٣٩٢ :
.................................................................................................
__________________
الثالث
الصفحه ٣٩٧ : الصفات ، لا لزيادة القيمة
السوقيّة التي لا ترجع إلى وصف من أوصافها.
الثالث : أنّ الاحتمالات في زمان
الصفحه ٤٠٩ :
فيه ، لا في يوم إعوازه وتعذّره.
ثالثها :
اعتبار أعلى قيم المثل من زمان تلف العين إلى زمان إعواز
الصفحه ٤١١ : يوم إعواز المثل.
(٣) معطوف على «فإن
قلنا بالأوّل» وهذا مبنى الاحتمال الثالث المذكور في القواعد ، وهو
الصفحه ٤١٢ : .
______________________________________________________
أحدهما :
الاحتمال الثالث ، وهو ضمان أعلى القيم من يوم الضمان والقبض إلى يوم إعواز المثل
، فإذا كانت قيمة
الصفحه ٤١٩ : ، قال قدسسره : «وللشافعيّة في القيمة المعتبرة عشرة أوجه .. ثالثها
: وهو الأصح عندهم ، القيمة المعتبرة
الصفحه ٤٢٠ : التنبيه على أنّ مورد البحث وموضوعه هو التعذّر الطارئ لا البدويّ. وقد
جعلناه في صدر الأمر السادس جهة ثالثة
الصفحه ٤٢٦ : المحلّل بها على
طهارتها كالدّهن والخلّ ونحوهما ممّا لا يقبل التطهير.
الثالث
: أنّه لا فرق في التعذّر بين
الصفحه ٤٣٨ : (٤) (*)
______________________________________________________
ثانيها : تعيّن
قيمته في بلد المطالبة.
ثالثها : أعلى
القيمتين. وسيأتي وجه كلّ منها إن شاء الله تعالى
الصفحه ٤٤٠ :
الضامن لا يتضرّر بأداء المثل إلى المالك ، لفرض تساوي قيمته في البلدين.
(٥) هذا هو
الشقّ الثالث ، يعني
الصفحه ٤٦١ : المفرّط فيها وغير ذلك هو الضمان بالمثل .. ثم بعده قيمة التالف ..».
وهذا إشارة إلى
دليل ثالث على اعتبار
الصفحه ٤٦٢ : . ثالثها : ضمان المثليّ بالمثل ، والقيميّ بالقيمة.
وقد استدلّ المصنّف قدسسره لضمانه بالقيمة
بالإجماع