الصفحه ٢٦٢ :
______________________________________________________
(١) هذا ثالث
الوجوه المستدلّ بها على عدم ضمان المنافع الفائتة ، ومحصّله : استفادة عدم الضمان
من السكوت في
الصفحه ٢٦٨ :
الأوّل :
الضمان ، وكأنّه للأكثر (١).
الثاني : عدم
الضمان ، كما عن الإيضاح (٢).
الثالث :
الضمان
الصفحه ٢٧٠ : شرعي ، وإمّا عادية ، ولا ثالث لهذين القسمين. ولا ريب
في أنّ يد المشتري ـ على المبيع بالبيع الفاسد
الصفحه ٢٧٤ : : قاعدة اليد ، بعد صدق «الأخذ»
على المنافع بأخذ الأعيان ، كما أفاده المصنّف قدسسره.
ثالثها : قاعدة
الصفحه ٢٩١ : الطبع والنشر
الثالث :
أنّه إذا عمل عملا يوجب نقصان ماليّة مال الغير ، كما إذا كان وجيها عند الناس
الصفحه ٢٩٤ : الاعتداء بالمثل. وإن كان مفاد هذه الوجوه مختلفا كما سيظهر إن
شاء الله تعالى.
ثالثها : حكم
الشك في كون
الصفحه ٣٠٢ : قدسسره (١).
(٣) هذه العبارة
تختلف يسيرا مع ما في مجمع الفائدة ، وكلامه قدسسره متضمّن لشقّ ثالث
الصفحه ٣١٢ : التعريف الثاني
والثالث على قيد زائد.
__________________
(١) الدروس الشرعية ،
ج ٣ ، ص ١١٣ ؛ الروضة
الصفحه ٣١٣ :
وعن آخر منهم : «زيادة جواز بيعه سلما» (١).
وعن ثالث منهم
: «زيادة جواز بيع بعضه ببعض» (٢). إلى
الصفحه ٣١٩ :
______________________________________________________
(١) تقدّم نقل
كلامه آنفا ، فراجع. وهذا ثالث موارد الاختلاف.
(٢) قال بعد
نقل كلام الشيخ قدسسره : «وفي
الصفحه ٣٢٤ : ، وإمّا لما قيل من كونه من التعيين والتخيير الذي هو مجرى أصالة
التعيينيّة ، فتأمّل.
(٨) هذا نظره
الثالث
الصفحه ٣٢٥ : اختلفت الأمّة على قولين ، ولم يقم على أحدهما دليل بالخصوص ، ولم يجز إبداع
رأي ثالث في المسألة ، فيتخيّر
الصفحه ٣٢٦ : ، في الضدّين اللّذين لا ثالث لهما كالحركة والسكون. وليس المقام كذلك ،
لإمكان تحصيل اليقين بالبراءة بدفع
الصفحه ٣٤١ : .
واخرى تكون
بلحاظ الكمّ ، كأن يضربه مرّة ، فيشتمه مرّة.
وثالثة بلحاظ
الأثر الخاصّ المترتّب عليه ، كأن
الصفحه ٣٥٧ : (٢). وقد ينعكس الحكم (٣) كما في المثال الثالث (٤). وقد
يجتمعان (٥) في المضمون به كما في أكثر الأمثلة.
ثمّ