الصفحه ١٦٤ : : التلف ، إذ الإتلاف خارج
موضوعا عن مفروض البحث ، فلا بدّ من إثبات كون المقام من التلف.
الثالث : الضمان
الصفحه ١٦٦ :
مالكه. وعلى هذا فالنقض وارد.
وأمّا الثالث
: ـ وهو الضمان ـ فقد عرفت الخلاف فيه ، ومناقشة الشهيد الثاني
الصفحه ١٩٣ : الاستدلال به ، فراجع.
الوجه الثالث
: إقدام المتعاقدين على المجّانيّة الرافع للضمان في كل من الصحيح والفاسد
الصفحه ١٩٧ : ، والمفروض عدم
تحققها ، فلا موضوع للاستيمان ، فتأمّل.
ثالثها : «أن يراد به أنّه بعد اتّخاذه
أمينا لا يكون
الصفحه ١٩٩ : .
ثانيها : عدم صحة الشرط مطلقا ، أي شرط
الضمان في مورد عدمه ، وبالعكس.
ثالثها : التفصيل بين شرط عدم
الصفحه ٢٠٦ : مجرّد الإمساك حتى يكون منهيّا عنه ، ويجب التخلص
عنه بالرّد إلى المالك.
(٢) هذا إشارة
إلى دليل ثالث على
الصفحه ٢١٣ :
الثالث (١) :
لو كان للعين المبتاعة منفعة استوفاها المشتري قبل الرّدّ (٢) كان
الصفحه ٢٢٧ : مقامه.
(١) هذا شروع
في الجهة الثالثة مما يتعلّق بكلام ابن حمزة ، وهو المناقشة فيه ، والمذكور في
المتن
الصفحه ٢٣٧ : الذهبي : «اختلاف كلام ابن معين فيه ، فتارة يقول : لا بأس به.
وأخرى : إنّه ثقة. وثالثة : إنّه ضعيف. وعند
الصفحه ٢٤٤ :
المعنى بمورد البحث.
الاحتمال الثالث
: أن يراد بالخراج مطلق المنافع الخارجة عن الشيء ، لا خصوص الخراج
الصفحه ٢٤٥ : ـ كما في الاحتمال الثالث ـ معناه المصدريّ أي الانتفاع بالشيء
، فيختصّ بالمنافع المستوفاة ، وبالضمان
الصفحه ٢٤٩ : أن
تكون من الطرفين ، مع أنّها لا تقتضي ذلك بلا شبهة ، عجيب.
وثالثة : بأنّ حمل السبب على العلّة
الصفحه ٢٥١ : ء (١)
______________________________________________________
ب : ضمان المنفعة
الفائتة
(١) هذا شروع
في المقام الثاني ممّا تعرّض له في الأمر الثالث المنعقد لبيان حكم
الصفحه ٢٥٢ : : العدم
وهو الظاهر من فخر المحققين قدسسره.
ثالثها :
التفصيل بين علم البائع بالفساد وجهله به ، بالضمان
الصفحه ٢٦٠ : ».
وثالثها :
أخبار بيع الجارية المسروقة التي ضمّنت المشتري خصوص المنافع المستوفاة ، وسيأتي
بيانها.
(٢) أي